الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص39
والوجه الثالث : أن البيع باطل بهذا الشرط ، لأنه مناف لموجبه ، إذ موجب العقد ثبوت الخيار به ، والشرط إذا نافى موجب العقد أبطله ، وهو منصوص الشافعي في القديم ، والبويطي والأم .
فعلى هذا يكون هذا النوع من الرضا يلزم به البيع بعد العقد ، ويبطل به البيع إن كان مع العقد والله أعلم .
قال الماوردي : قد ثبت بما مضى خيار المجلس في البيوع كلها ، وفي الصرف ، والسلم ، لأنهما نوعان منها غير أن خيار الثلاث وإن دخل في البيوع ، فهو غير داخل في الصرف والسلم . لأن القبض قبل الافتراق لما كان شرطا في صحتهما ، منع من بقاء عُلْق العقد بعد الافتراق ، وخيار الثلاث يبقى عُلْق العقد بعد الافتراق فمنع منه .
فإذا ثبت ذلك فعقد البيع يلزم بشيئين : هما : – العقد . – والافتراق .
وإذا كان لا يلزم إلا بهما وجب بيان كل واحد منهما .
فنبدأ ببيان العقد وحكمه ، ثم بالافتراق ولزوم البيع به .
أحدها : اللفظ الذي يعقد به .
والثاني : كيفية العقد به .
والثالث : بيان ما يصير العقد تابعا به .
فأما الشرط الأول : وهو اللفظ الذي يعقد به . فألفاظه على ثلاثة أضرب :
ضرب : يصح العقد به ؛ وضرب لا يصح العقد به ؛ وضرب مختلف فيه هل يصح العقد به أم لا ؟
فأما ما يصح العقد به ، فلفظة واحدة من جهة البائع ، وهي قوله :
قد بعتك ، وإحدى لفظتين من جهة المشتري ، هما : قوله : قد اشتريت ، أو قد ابتعت ، لأن معنى الشراء والابتياع سواء .