الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص23
ولا يجوز أن يشترط بعد الرؤية خيار الثلاث ، ولا تأجيل الثمن ، ولا الزيادة فيه والنقصان منه .
إما أن يكون بيعه عن رؤية ، أو عن صفة :
فإن كان بيعه عن رؤية ، فهل له الخيار أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : له الخيار – وهو قول أبي إسحاق – لأن عنده أن بالرؤية يثبت خيار المجلس .
والوجه الثاني : لا خيار له – وهو قول أبي علي بن أبي هريرة – لأنه يقول : إن العقد قد تم ، وبالرؤية يثبت خيار العيب .
وإن كان بيعه عن صفة ، وجوزناه على أحد الوجهين ، فلا يخلو حاله عند رؤية المبيع من أحد أمرين :
إما أن يجده زائدا على ما وصف له ، أو غير زائد .
فإن وجده زائدا عما وصف له ، فله الخيار في الفسخ ، لا يختلف كالمشتري إذا رآه ناقصا . وهل يكون خياره على الفور أو على التراخي ؟ على وجهين :
أحدهما : على التراخي ما لم يفارق مجلسه ، وهو قول أبي إسحاق .
والثاني : على الفور ، وهو قول أبي علي . فإن لم يجده زائدا ، فهل له الخيار أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق : له الخيار ؛ لأن عنده أن العقد يتم بالرؤية ، ويثبت بعدها خيار المجلس .
والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : لا خيار له ، لأن عنده أن العقد قد تم بالبذل والقبول ، ويثبت بالرؤية خيار العيب . فهذا الكلام في بيع العين الغائبة على خيار الرؤية وما يتعلق عليه من أحكام .
وأما بيع العين الحاضرة على شرط خيار الرؤية ، كثوب في سفط ، أو مطوي ، يبيعه موصوفا من غير رؤية ، بشرط خيار الرؤية . فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :
أحدهما : أنه كبيع العين الغائبة على قولين ؛ لأن الحاضر يساوي الغائب في العلم به إذا وصف ، ويزيد عليه في زوال الغرر بتعجيل القبض .