پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص18

أحدهما : أنه قد يستدل بالأمر المشاهد على ما ليس بمشاهد ، فيصير الكل في حكم المعلوم وليس كذلك الغائب الذي لم يشاهد شيئا منه .

والثاني : أن الرؤية على ضربين :

رؤية لا تلحق فيها المشقة وهي رؤية الجملة دون [ جميع ] الأجزاء ، ورؤية تلحق فيها المشقة وهي رؤية جميع الأجزاء كالعيوب الخفية والمأكولات التي في قشورها .

فالرؤية التي تجب وتكون شرطا في صحة العقد ، هي رؤية الجملة لعدم المشقة فيها [ دون رؤية جميع الأجزاء لوجود المشقة فيها ] .

وأما الجواب عن قولهم : لو كانت الرؤية شرطا كالصفة ، لوجب أن تكون رؤية الجميع شرطا كالصفة :

فهو أن رؤية البعض قد أقيمت في الشرع مقام رؤية الكل ، بدليل أن ما لم يشاهد منه لا خيار فيه إذا شوهد إلا بوجود عيب ، ولو لم يكن كالمشاهد ، لثبت فيه الخيار كالغائب ، وليس كذلك الصفة ؛ لأن صفة البعض لم يجرِ عليها في الشرع حكم صفة الكل ، فافترقا من حيث ظن أنهما قد اجتمعا .

وأما الجواب عن قولهم : لو كانت الرؤية شرطا ، لكان وجودها حال العقد شرطا كالصفة في السلم .

فهو أن الرؤية قبل العقد تجعل المبيع معلوما في حال العقد ، والصفة قبل العقد لا تجعل المسلم فيه معلوما في حال العقد ، فلذلك لزم أن تكون الصفة مع العقد ، ولم يلزم أن تكون الرؤية مع العقد .

فصل :

فإذا ثبت أن بيع العين الغائبة باطل إذا لم توصف ، ففي جواز بيعها إذا وصفت قولان :

أحدهما : يجوز . نص عليه في ستة كتب : في القديم ، والإملاء ، والصلح ، والصداق ، والصرف ، والمزارعة ، وبه قال جمهور أصحابنا .

والقول الثاني : أنه لا يجوز ، وهو أظهرهما :

نص عليه في ستة كتب : في الرسالة ، والسنن ، والإجارة ، والغصب ، والاستبراء ، والصرف في باب العروض .

وبه قال حماد بن أبي سليمان ، والحكم بن عتيبة ، وهو اختيار المزني والربيع ، والبويطي .