پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص10

والوجه الثالث : أن اللفظ كان مجملا ، فلما بينه النبي ( ص ) صار عاما .

فيكون داخلا في المجمل قبل البيان ، وفي العموم بعد البيان .

فعلى هذا الوجه يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها كالقول الأول .

وعلى الوجهين الأولين ، لا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها كالقول الثاني .

فصل :

والقول الرابع : أنها تناولت بيعا معهودا ، ونزلت بعد أن أحل النبي ( ص ) بيوعا وحرم بيوعا ، وكان قوله : ( وأحل الله البيع ) يعني : الذي بينه الرسول من قبل ، وعرفه المسلمون منه ، فترتب الكتاب على السنة ، وتناولت الآية بيعا معهودا .

وإنما كان كذلك ، لأن الله تعالى قال : ( وأحل الله البيع ) فأدخل فيه الألف واللام ، وذلك يدخل في الكلام لأحد أمرين .

إما لجنس ، أو معهود .

فلما لم يكن الجنس مرادا ، لخروج بعضه منه ، ثبت أن المعهود مراد .

فعلى هذا ، لا يجوز الاستدلال بظاهرها على صحة بيع ولا فساده ، بل يرجع في حكم ما اختلف فيه إلى الاستدلال بما تقدمها من السنة التي عرف بها البيوع الصحيحة من الفاسدة .

وإذا كان كذلك صار الفرق بينه وبين المجمل من وجه واحد . وبينه وبين العموم من وجهين .

فأما الوجه الذي يقع به الفرق بينه وبين المجمل :

فهو أن بيان النبي ( ص ) فيما نهى عنه من البيوع وأمر به سابق للآية .

وبيان المجمل مقترن باللفظ ، أو متأخر عنه على مذهب من يجوّز تأخير البيان فافترقا من هذا الوجه .

أما الوجهان اللذان يقع بهما الفرق بينه وبين العموم :

فأحدهما : ما مضى من تقديم البيان في المعهود ، واقتران بيان التخصيص بالعموم .

والثاني : جواز الاستدلال بظاهر العموم فيما اختلف فيه من البيوع ، وفساد الاستدلال بظاهر المعهود فيما اختلف فيه من البيوع .

( فصل : القول في ماهية البيع )

فإذا تقرر إحلال البيوع في الجملة .

فحقيقة البيع في اللسان : تبدل شيء بشيء .