پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص4

وروي عن عبد الله بن عصمة ، أن حكيم بن حزام حدثه أنه قال : يا رسول الله إني أشتري بيوعا ما يحل لي منها ، وما يحرم ، قال : ‘ إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ، ولا تبع ما ليس عندك ‘ . فدل على إباحة ما عدا ذلك .

وروى ابن أبي كثير عن أبي راشد عن عبد الرحمن بن شبل قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ إن التجار هم الفجار ‘ قيل : يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : ‘ بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون ‘ .

وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ لا خير في التجارة إلا لمن لم يمدح بيعا ، ولم يذم شرى ، وكسب حلالا فأعطاه في حقه ، وعزل من ذلك الحلف ‘ .

وروى أبو عبيد أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ تسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في السبايا ‘ ، قال أبو عبيد : السبايا : النتاج .

وأما الفعل : من بيوعه التي عقدها بنفسه فكثيرة لا تحصى عددا ، غير أن المنقول منها ما اختص بأحكام ، مستفادة ، فمن ذلك ، ما روى أبو الزبير ، عن جابر قال : اشترى رسول الله ( ص ) من رجل من الأعراب حمل خبط ، فلما وجب البيع ، قال رسول الله ( ص ) : ‘ اختر ‘ قال الأعرابي : عمّرك بيعا .

وروى سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرمة العبدي بزّا من هجر ، فأتينا به مكة ، فجاءنا رسول الله ( ص ) فاشترى منا سراويل ووزان يزن بالأجر ، فقال للوزان : ‘ زن وأرجح ‘ .