الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص3
بسم الله الرحمن الرحيم
( قال الشافعي ) : قال الله وجل عز : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [ النساء : 29 ] فلما نهى رسول الله ( ص ) عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا أن الله وجل عز أحل البيوع إلا ما حرم الله على لسان نبيه ( ص ) ، أو ما كان في معناه .
قال الماوردي : الأصل في إحلال البيوع :
كتاب الله ، وسنة نبيه ، وإجماع الأمة .
فأما الكتاب : فقوله سبحانه وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [ النساء : 29 ] وقوله سبحانه : ( ذلك بأنهم قالوا : إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ) [ البقرة : 275 ] وقوله سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) [ البقرة : 282 ] قال ابن عباس : نزلت في السلم وقوله سبحانه ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) [ البقرة : 198 ] .
قال ابن عباس : نزلت في إباحة التجارة في مواسم الحج .
أما السنة : فقد رويت عن رسول الله ( ص ) قولا وفعلا :
أما القول :
فما روى الأعمش ، عن أبي وائل ، عن قيس بن أبي غرزة ، قال : كنا في عهد رسول الله ( ص ) نسمى السماسرة فمر بنا النبي ( ص ) فسمانا باسم هو أحسن منه ، فقال : ‘ يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف ، فشوِّبوه بالصدقة ‘ .