الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص375
والقسم الثاني : أن يكونوا متقربين عن واجب وتطوع فإن لم يرد المتطوع منهم أن يأكل من نصيبه شيئاً خلوا بينها وبين الفقراء مذبوحة على ما مضى فإن أراد المتطوع منهم أن يأكل من تطوعه شيئاً خلا المعترضون بين حصصهم وبين الفقراء وكان هذا المتطوع شريكاً لهم فيما يريد أن يأكله على ما نذكره فيما بعد .
والقسم الثالث : أن يكون بعضهم متقرباً وبعضهم يريد حصته لحماً فينبغي لمن كان منهم متقرباً أن يسلم حصته مشاعة إلى ثلاثة فقراء ويكون من أراد حصته لحماً شريكاً لهم بقدر حصته فإذا أرادوا قسمة ذلك بينهم فإن قلنا إن القسمة إقرار حق وتمييز نصيب جاز أن يقتسموا ذلك لحماً طرياً وزناً وجزافاً ، وإن قلنا : إن القسمة بيع لم يجز أن يقتسموا ذلك جزافاً ولا وزناً والطريق إلى قسمته بينهم أحد وجهين : إما أن يتركوا ذلك حتى يصير لحماً يابساً ثم يقتسموه وزناً ، وإما أن يجعلوه في الحال سبع حصص ويأتي كل واحد منهم إلى حصته منها فيشتري من شركائه حقهم من تلك الحصة بدرهم معلوم فتصير الحصة كلها له وعليه ثمن ما لشركائه فيها ويفعل كل واحد منهم كذلك فتصير كل حصة لواحد وعليه لشركائه ثمن حقوقهم منها ثم يبرئ بعضهم بعضاً والله أعلم بالصواب .
أحدهما : على كل واحد منهما شاة كاملة ويكون ما اشتركا فيه من الشاة تطوعاً .
والوجه الثاني : وهو أصح على كل واحد منهما نصف شاة ويكون ما اشتركا فيه واجباً فيصير كل واحد منهما مخرجاً لشاة منصفه من شاتين .
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن كان الهدي ناقةً فنتجت سيق معها فصيلها ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ساق المحرم هدياً فعلى ضربين :
أحدهما : أن يوجبه على نفسه .
والثاني : أن لا يوجبه على نفسه ، فإن لم يوجبه على نفسه ولكن ساقه حتى إن احتاج إليه أخرجه فهذا الهدي على ملكه له أن يتصرف فيه ببيع أو غيره فإن كان الهدي بدنة فنتجت فصيلاً أو شاة فنتجت جدياً كان النتاج على ملكه وإن أوجب الهدي على نفسه فعلى ضربين :
أحدهما : أن يوجبه بالنذر وهو أن يقول : لله علي أن أهدي هذه البدنة فتصير واجبة بالنذر من غير أن يكون للوجوب تعلق بذمته فهذه البدنة قد خرجت من ملكه بالنذر وصارت