الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص368
والثالث : إنها التجارة .
فإن قيل فلما ذكرها الله تعالى بهذين الاسمين المختلفين ؛ قيل : لأم علمه ويجوز أن يكون سمى المعلومات بهذا الاسم ؛ لأن ما علم من أفعال الحج يقع فيها كالتعريف يوم عرفة والرمي والنحر والطواف يوم النحر كما أن الحج أشهر معلومات من أجل ما علم فيهن من الحج وسمي المعدودات أيام التشريق ؛ لأنها أيام معدودة مستوية الأحكام في الرمي والتلبية والنحر ، فإن قيل فيوم النحر يقع فيه النحر قيل لم يقع فيه لنفسه وإنما وقع فيه ؛ لأنه يقع لما يتعلق الإحلال به والله أعلم .
فإن قيل أي الأيام أشرف المعلومات أو المعدودات ؟ قيل المعلومات أشرف لقوله تعالى : ( وَالفَجْرِ وَلَيالٍ عَشْرٍ ) ( الفجر : 1 ) وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد فقيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله تعالى قال : ولا الجهاد إلا المعفر في التراب ‘ .