الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص365
انقضت عدتها مضت في حجها ، فإن أدركت الحج أجزأها ، وإن فاتها الحج أحلت بطواف وسعي ، ووجب عليها القضاء ، ودم الفوات كالغائب سواء ، فأما إذا أحرمت بالحج غير معتدة ، ثم طرأت عليها العدة في الإحرام بوفاة زوج أو طلاق ، فعليها المضي في إحرامها ، ولا تكون العدة مانعة لها لتقدم الإحرام عليها فإن منعها من إتمام حجها حاكم لأجل عدتها كانت كالمحصرة حينئذ فيجوز لها أن تتحلل وعليها دم الإحصار .
وقال أبو إسحاق المروزي : إحرامه ينعقد كالبالغ ولوالده أن يمنعه منه ويفسخه عليه وإن كان بالغاً فإحرامه منعقد فإن أراد والده أن يمنعاه نظرت فإن كان الحج الذي أحرم به فرضاً فليس لهما منعه ؛ لأن المقام عليهما مندوب إليه وكان تقديم الفرض أولى منه وإن كان تطوعاً فهل لهما منعة أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : لهما منعه وأشار إليه في ‘ الإملاء ‘ كالجهاد ألا ترى إلى ما روي أن النبي ( ص ) رأى رجلاً يجاهد فقال : ‘ ألك أبوان ‘ قال : نعم قال : ‘ ففيهما فجاهد ‘ فلما منعه من الجهاد الذي هو من فروض الكفايات يتعين بالدخول فيه كان منعه من حج التطوع أولى فعلى هذا إذا منعاه كان كالمحصر يتحلل وعليه دم ، فلو أذن له أحدهما ومنعه الآخر فإن كان الآذن منهما الأب والمانع الأم مضى في حجه ولم يتحلل ، وإن كان المانع الأب والآذن الأم كان له منعه .
والقول الثاني : ليس لأبويه ولا لأحدهما منعه من التطوع كما لم يمكن لهما منعه من الفروض ؛ لأن التطوع قد صار لازماً فيه كالفرض ، وهذا القول نص عليه في كتاب ‘ الأم ‘ .