الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص363
أحدهما : ينحره ولا يصوم على قوله – في القديم – : إن العبد يملك إذا ملك .
والثاني : لا يجزئه ذلك على قوله – في الجديد : إن العبد لا يملك إذا ملك .
أحدها : أن له أن يمنعها منه ، فرضاً كان أو تطوعاً ؛ لأنه يستحق الاستمتاع بها عاجلاً ، وإحرامها إن كان فرضاً ففرض الحج على التراخي ، فكان له منعها من تعجيله ، وإن كان تطوعاً ، فأولى أن يمنعها منه .
والقول الثاني : ليس له أن يمنعها منه فرضاً كان أو تطوعاً ؛ لأنه إن كان فرضاً ، فالفرائض مستثناة من الزوجية ، وإن كان تطوعاً ، فبالدخول فيه صار فرضاً .
والقول الثالث : له أن يمنعها منه إن كان تطوعاً ، وليس له أن يمنعها منه وإن كان فرضاً ، كما له أن يمنعها من صلاة التطوع وصيام التطوع ، ولا يمنعها من الفرض .
فإذا ثبت هذا وقلنا : للزوج أن يمنعها ، فإن منعها كانت كالمحصر بالعدو ، وتتحلل من إحرامها ، وعليها دم الإحصار ، ولا قضاء عليها ، وإن مكنها فعليها إتمام حجها ، وليس لها الإحلال منه ، ولا للزوج الرجوع فيه .
فأما إن كان الحج تطوعاً ، لم يجز أن تخرج إلا مع ذي محرم ، وكذلك في السفر المباح ، كسفر الزيارة والتجارة ، لا يجوز أن تخرج في شيءٍ منها إلا مع ذي محرم ، ومن أصحابنا من قال : يجوز أن تخرج مع نساء ثقات ، كسفر الحج الواجب ، وهو خلاف نص الشافعي ، وقال مالك : يجوز أن تخرج من الفرض مع نساء ثقات ، لكن لا يجوز أن تخرج مع امرأة واحدة ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن تخرج في الفرض والتطوع إلا مع ذي محرم ، استدلالاً برواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( ص ) قال : لا تسافر امرأةٌ فوق ثلاثة أيامٍ إلا ومعها أخوها أو أبوها أو زوجها أو محرم ، وبرواية أبي