پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص361

أحدهما : أنه يصير حلالاً بوجود الشرط ؛ اعتباراً بموجب اللفظ فيه ، ولقوله ( ص ) : ‘ من كسر أو عرج فقد حل ‘ .

والوجه الثاني : لا يصير حلالاً حتى ينوي التحلل والخروج منه ، فيصير حينئذٍ حلالاً ؛ لأن الإحلال بإحصار العدو أقوى من الإحلال بالمرض ، فلما لم يتحلل بوجود الإحصار ، حتى ينوي الإحلال ، فالمرض أولى ، فإذا ثبت هذا وتحلل من إحرامه بالشرط ، فهل عليه دم لتحلله أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : عليه دم كالإحصار بالعدو .

والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي : لا دم عليه ، والفرق بينه وبين إحصار العدو ، أن موجب الشرط أن يكون إحرامه منتهياً إلى حين وجود الشرط ، فلم يلزمه بعقد الإحرام أن يأتي بما بعد ذلك من الأفعال ، فلم يلزمه دم ، والمحصر بالعدو قد كان إحرامه موجباً للإتيان بجميع أفعال الحج ، فإذا أحل بالإحصار فقد ترك الإتيان بفعل ما وجب بالإحرام ؛ فلذلك لزمه دم ، والله أعلم .