پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص340

فصل

: إذا أخذ حمامة ليدفع عنها ما يضرها ، أو ليفعل بها ما ينفعها ، مثل أن يخلص ما في رجلها ، أو يخصها من في هر ، أو سبع ، أو شق جدار ولجت فيه ، أو أصابتها لدغة ، فساقها ترياقاً ، أو عالجها بدواءٍ ، فماتت في هذه الأحوال كلها ، فقد علق الشافعي القول فيه ، فخرجه أصحابنا على قولين :

أحدهما : يضمنها باليد .

والثاني : لا ضمان عليه ؛ لأنه لم يكن منه جناية ، وهو ظاهر كلامه .

فصل

: فإن وقعت حمامة على فراشه فأزالها عنه ، فتلفت ، أو أخذتها حية فماتت كما فعل عمر ، فالفدية على القولين الماضيين ، أظهرهما هاهنا وجوبها عليه ، فلو أغلق بابه في الحرم وكان فيه حمامة تحتها بيض ، فعاد وقد ماتت الحمامة عطشاً ، وفسد البيض ، فإن كان عالماً بها ، فعليه أن يفدي الحمامة والبيض ، وإن كان غير عالم بها ، فعلى قولين :

أحدهما : يضمنها وبيضها .

والثاني : لا ضمان عليه ، والله أعلم .