پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص336

إحداهما : أن يكون ضعيفاً غير مستقر الحياة لا يجوز أن يعيش مثله ، فيجب عليه قيمة فرخ يحكم بها عدلان من الفقهاء على ما مضى .

والثاني : أن يكون قوياً مستقر الحياة يجوز أن يعيش مثله فلا يخلو من أربعة أقسام :

أحدها : أن يكون فرخ نعامة ، ففيه ولد ناقة صغير ، هبع أو كبع أو ربع .

والقسم الثاني : أن يكون فرخ حمامة ، ففيه وجهان :

أحدهما : فيه شاة كما يجب في أمه .

والوجه الثاني : فيه ولد شاة صغير ، راضع أو فطيم ، يكون قدر بدنةٍ من الشاة يقدر بدن الفرخ من أمه ، وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا في الشاة الواجبة في الحمامة ، هل وجبت توقيفاً أو من طريق الشبه والمماثلة ؟

والقسم الثالث : أن يكون فرخ ما دون الحمامة كفرخ العصفور والقنبر ، ففيه قيمته كما يجب في أمه قيمتها .

والقسم الرابع : أن يكون فرخ ما فوق الحمام كفرخ الفتخ والقطا ، فهو معتبر بأمه ، فإن قلنا : إن ما فوق الحمام فيه قيمته ، ففي فرخه أيضاً قيمته ، فإن قلنا : إن فيه شاة ، كفرخ الحمام ، فيكون على وجهين :

أحدهما : فيه شاة .

والثاني : ولد شاة صغير .

فصل

: قال الشافعي – رضي الله عنه – ولو أخذ بيض حمام فجعله تحت دجاج ، فإن خرج وطار فقد أساء ولا شيء عليه ، وإن أفسده فهو ضامن ؛ لأنه فسد بفعله ، وإن أخذ بيض دجاج فجعله تحت حمام ، فذعر عن بيض فهو ضامن لما فسد من بيض ؛ لأنه فسد بجنايته ، وإن حصن جميعه ، لكن ضاق عن أن يدفنه ، فهو ضامن لما فسد من بيضه ، فلو رأى على فراشه بيض حمام فأزاله عنه ففسد بإزالته ، فقد علق الشافعي القول فيه ، فخرجه أصحابنا على قولين :

أحدهما : عليه ضمانه ؛ لأنه فسد بفعله .

والثاني : لا ضمان عليه .

فأما بيض الحوت ، فهو مأكول ولا جزاء فيه اعتباراً بأصله وبائضه .

مسألة : قال الشافعي : رضي الله عنه : ‘ ولا يأكلها محرمٌ لأنها من الصيد وقد يكون فيها صيداً ‘ .