الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص334
بيضة منه من طعام فهو خير منها ، فأما الجندب والكدم فهما وإن كانا كالجراد فليسا مأكولين ، ولا شيء فيهما ، ويكره قتلهما ؛ لجواز أن يكون مأكولين .
أحدهما : لا جزاء عليه ؛ لأنه مضطر لقتله ، فلم يضمن ، كالصيد إذا صال عليه .
والقول الثاني : عليه الجزاء ؛ لأنه وإن اضطر إليه فهو لمعنى فيه ، لا في الجراد ، فصار كاضطراره إلى قتل الصيد لأكله ، والله أعلم .
قال الماوردي : اعلم أن البيض ضربان : مأكول وغير مأكول .
فغير المأكول : لا شيء فيه ، كبيض الرخم والغراب والنسر والبازي .
وأما المأكول : فهو صيد يمنع منه الحرم والإحرام ، ويضمن بالجزاء .
وقال أبو إبراهيم المزني وداود بن علي : البيض غير مضمون بالجزاء .
والدلالة عليهما ، قوله تعالى : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) ( المائدة : 94 ) قال مجاهد في قوله تعالى : ( تَنَالُهُ أيْدِيكُمْ ) : البيض .
وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ في بيض النعامة يصيبها المحرم قيمتها ‘ ؛ ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم .
وروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي موسى : أنهم أوجبوا في بيض الصيد الجزاء ، وإن اختلفوا في كيفية الجزاء ؛ ولأن كل بائض كان مضموناً بالإتلاف ، فبيضه مضمون بالإتلاف ، كالبيض المملوك طرداً ، وكبيض الحوت عكساً ؛ ولأن المزني قد وافقنا في ضمان ريش الطائر إذا نتف عنه ؛ لأنه شيء منه ، فضمان بيضه أولى منه ؛ لأن الريش لا يكون منه صيد ، والبيض قد يكون منه صيد ، والله أعلم .
أحدها : أن يكون بيضاً صحيحاً لا فرخ فيه ، فعليه قيمته ، وحكي عن علي بن أبي