الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص332
قال الماوردي : هذا صحيح ، كان مضموناً من الطائر في الحرم فهو مضمون في الحل إذا قتله المحرم ، والضمان في الحالين سواء ، فإن أصاب المحرم في الحل حمامة فعليه شاة ، وإن أصاب دون الحمام فعليه قيمته ، وإن أصاب فوق الحمام فعلى قولين :
وقال مالك : حمام الحرم مضمون بشاة ، وحمام الحل مضمون على المحرم بقيمته .
والدلالة عليه : ما روي عن ابن عباس أنه قال : في حمام الحل شاةٌ ، ولا مخالف له ؛ ولأن ما كان مضموناً في الحرم بالجزاء فهو مضمون في الحل على المحرم بمثل ذلك الجزاء ، كالصيد من الدواب ، ولأنها حمامة مضمونة بالجزاء فوجب أن يكون الجزاء فيها شاة كحمامة مكة .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، الجراد من صيد البر حرام على المحرم ، وهو مضمون بالجزاء .
وقالت طائفة : هو من صيد البحر من بئر جوث ، ولا جزاء فيه ، وبه قال من الصحابة أبو سعيد الخدري ، ومن التابعين عروة بن الزبير .
ومن الفقهاء داود بن علي الظاهري استدلالاً برواية أبي المهزم عن أبي هريرة قال : كنا مع النبي ( ص ) في حج أو عمرة فلقينا رجلاً من جراد فجعلنا نقتلهم بسياطنا وعصينا فأسقط في أيدينا ، وقلنا : ما صنعنا ونحن محرمون ، فسألنا رسول الله ( ص ) فقال : ‘ لا بأس صيد البحر ‘ فلما جعله النبي ( ص ) من صيد البحر علم أنه لا جزاء فيه ، كما لا جزاء في صيد البحر ؛ ولأن الجراد كصيد البحر في أنه مأكول ميتاً فوجب أن يكون كصيد البحر في أنه غير مضمون بالجزاء .
والدلالة عليهم : رواية أبي أمامة أن النبي ( ص ) قال : ‘ إن مريم بنت عمران سألت ربها أن يطعمها لحماً لا دم فيه ، فأطعمها الجراد ، فقالت : اللهم أعشه بغير رضاعٍ ، وتابع بيته بغير شياعٍ .