الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص330
الرواح إلى المسجد ، فألقيت ردائي على هذا الواقف ، فوقع عليه طير من هذا الحمام ، فخشيت أن يلطخه بسلحة فأطرته عنه ، فوقع على هذا الواقف الآخر ، فانتهزته حيةٌ فقتلته ، فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلةٍ كان منها آمناً إلى موقفةٍ كان فيها حتفه ‘ فقلت لعثمان بن عفان كيف ترى في عنز ثنيةً عفراء تحكم بها على أمير المؤمنين ؟ فقال : إني أرى ذلك ، فأمر بها عمر .
وروى عطاء أن ابناً لعثمان بن عبد الله بن حميد قتل حمامة ، فقيل ذلك لابن عباس ، فقال : يذبح شاةً يتصدق بها .
وروي عن ابن عمر : أن رجلاً سأله فقال : أغلقت باباً على حمامةٍ وفرختها في الموسم ، فرجعت وقد متن ، فقال ابن عمر : عليك بثلاث شياهٍ ، فكان هذا مذهب عمر وعثمان ونافع بن عبد الحرث وابن عباس وابن عمر وغيرهم مما ذكره الشافعي ، وليس لهم في الصحابة مخالف .
واختلف أصحابنا في الشاة الواجبة في الحمام هل وجبت توقيفاً أو من جهة المماثلة والشبه ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو منصوص الشافعي : أنها وجبت اتباعاً للأثر وتوقيفاً عن الصحابة لا قياساً .
والوجه الثاني : أنها وجبت من حيث الشبه والمماثلة ؛ لأن فيها أُنساً وإلفاً ، وأنهما يعبان في الماء عباً .
والكلام في هذه المسألة قد مضى فيما لا مثل له من الصيد ، هل هو مضمون بالقيمة أم لا ؟
وحكى الشافعي عن عطاء أنه قال : والكعيت عصفور ، ففيه قيمته ، فأما الوطواط فهو فوق العصفور ودون الهدهد ، ففيه إن كان مأكولاً قيمته .