پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص329

باب جزاء الطائر

( قال الشافعي ) : ‘ والطائر صنفان حمامٌ وغير حمامٍ فما كان منها حماماً ففيه شاةٌ اتباعاً لعمر وعثمان وابن عباسٍ ونافع بن عبد الحرث وابن عمر وعاصم بن عمر وسعيد بن المسيب ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الصيد ضربان :

أحدهما : دواب وطائر ، فأما الدواب فقد مضى الكلام فيها ، وأما الطائر فضربان : مأكول وغير مأكول . فأما غير المأكول : فيأتي . وأما المأكول : فعلى ثلاث أضرب :

حمام ، ودون الحمام ، وفوق الحمام .

فأما الحمام فهو عند العرب معروف ، ك ‘ القمارى ‘ والدباسي ، والفواخت والوارشين ، وكذلك اليمام كالحمام ، والحمام عند العرب : ما كان مطوقاً واليمام : ما لم يكن مطوقاً ، وكلاهما في الحكم والمعنى سواء .

قال الشافعي : وعامة الحمام ما وصفت ما عب في الماء عباً من الطير فهو حمام ، وما شربه قطرة قطرة كشرب الدجاج فليس بحمام .

وجملته : أن كل ما عب وهدر وزق فرخه فهو حمام ، واليمام مثله .

والعب هو : أن يشرب الماء دفعة واحدة .

والهدر هو : أن يواصل صوته .

فإذا ثبت أن الحمام هو ما وصفت ، فإذا أصابه في الحرم أو الإحرام ، ففيه شاة ، وقال أبو حنيفة : في الحمام قيمته .

والدلالة عليه إجماع الصحابة – رضي الله عنهم – وهو : ما روي عن نافع بن عبد الحرث قال : قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة فدخل دار الندوة في يوم جمعةٍ ، وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد ، فألقى رداءه على واقفٍ في البيت ، فوقع عليه طيرٌ من هذا الحمام ، فأطاره فانتهزته حيةٌ فقتلته ، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان فقال : ‘ احكما عليّ في شيء صنعته اليوم ، إني دخلت هذه الدار ، وأردت أن أستقرب منها