پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص319

والوجه الثاني : أنه ينتقل إلى ملك الوارث في الحال ، وإن كان محرماً ؛ لأن الميراث يملك بغير اختيار ، فباين سائر التمليكات .

فصل

: إذا باع المحل صيداً على محل ثم أحرم البائع وفلس المشتري قبل دفع الثمن لم يكن للبائع أن يرجع بعين ماله وهو الصيد ما دام محرماً ؛ لأن الرجوع به أبدى تملكه للصيد باختياره ، فإن أحل من إحرامه جاز أن يرجع به .

فصل

: إذا استعار المحرم صيداً في محل فتلف الصيد في يد المستعير المحرم فعليه ضمان الجزاء للمساكين والقيمة للمالك ، أما الجزاء فلأنه صيد تلف في يد محرم ، وأما القيمة فلأنها عارية تلفت في يد مستعير ، فأما إذا استعار المحل صيداً من محرم فتلف الصيد في يد المستعير المحل فهذا مبني على اختلاف قوليه في المحرم : هل يزول ملكه عن الصيد أم لا ؟ فإن قلنا : إن ملكه قد زال عن الصيد فعلى المحرم المعبر الجزاء ولا قيمة على المستعير المحل ، وإنما لزم المعير الجزاء لأنه قد كان ضامناً له باليد ولم يلزم المستعير بالقيمة ؛ لأنه قد كان خرج من ملك الغير ، وإن قلنا : إن ملكه لم يزل عن الصيد فلا جزاء على المحرم والمعير ؛ لأنه لا يضمنه إلا بالجناية ، وعلى المستعير المحل القيمة ؛ لأنها عارية مملوكة ، والعارية مضمونة .

مسألة : قال الشافعي : رضي الله عنه : ‘ مفرداً كان أو قارناً فجزاءٌ واحدٌ ‘ .

قال الماوردي : كل ما وجب بالإحرام من جزاء الصيد أو كفارة أذى أو غير ذلك من سائر الدماء فهو في الحج والعمرة والقرن سواء ، فإن قتل القارن صيداً فعليه جزاء واحد وإن حلق أو تطيب فعليه دم واحد ، وقال أبو حنيفة : محظورات الإحرام تتضاعف على القارن ، فإذا قتل القارن صيداً فعليه جزاءان ، وإن حلق أو تطيب فعليه دمان ، استدلالاً بأنه قال : لأنه أدخل نقضاً على نسكين ، فوجب أن يفتدي بجزاءين وكفارتين كما لو كان النسكان مفردين ، قال : ولأن محظورات الإحرام توجب الكفارة ، وقد توجب القضاء ، فلما كان مما يوجب القضاء وهو الوطء إذا أوقعه في القران مخالفاً لما أوقعه في الإفراد ولزمه كفارتان .

وتحرير ذلك قياساً : أنه أحد موجبي فعله المحظور في إحرامه ، فوجب أن موجب القران أغلظ مما أوجبه في الإفراد كالقضاء ، والدلالة عليه : قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) ( المائدة : 95 ) واسم الإحرام يقع على القارن والمفرد ثم علق الله تعالى عليه جزاءً واحداً فوجب أن لا يجب عليه سواه ؛ ولقوله ( ص ) : في الضبع إذا أصابه الحرم كبشاً فعم بالحكم كل محرم ولم يفرق بين مفردٍ أو قارن ، ولإجماع الصحابة – رضي الله عنهم – وهو أنهم أوجبوا على المحرم في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الضبع كبشاً ، ولم يفرقوا