الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص319
والوجه الثاني : أنه ينتقل إلى ملك الوارث في الحال ، وإن كان محرماً ؛ لأن الميراث يملك بغير اختيار ، فباين سائر التمليكات .
مسألة : قال الشافعي : رضي الله عنه : ‘ مفرداً كان أو قارناً فجزاءٌ واحدٌ ‘ .
قال الماوردي : كل ما وجب بالإحرام من جزاء الصيد أو كفارة أذى أو غير ذلك من سائر الدماء فهو في الحج والعمرة والقرن سواء ، فإن قتل القارن صيداً فعليه جزاء واحد وإن حلق أو تطيب فعليه دم واحد ، وقال أبو حنيفة : محظورات الإحرام تتضاعف على القارن ، فإذا قتل القارن صيداً فعليه جزاءان ، وإن حلق أو تطيب فعليه دمان ، استدلالاً بأنه قال : لأنه أدخل نقضاً على نسكين ، فوجب أن يفتدي بجزاءين وكفارتين كما لو كان النسكان مفردين ، قال : ولأن محظورات الإحرام توجب الكفارة ، وقد توجب القضاء ، فلما كان مما يوجب القضاء وهو الوطء إذا أوقعه في القران مخالفاً لما أوقعه في الإفراد ولزمه كفارتان .
وتحرير ذلك قياساً : أنه أحد موجبي فعله المحظور في إحرامه ، فوجب أن موجب القران أغلظ مما أوجبه في الإفراد كالقضاء ، والدلالة عليه : قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) ( المائدة : 95 ) واسم الإحرام يقع على القارن والمفرد ثم علق الله تعالى عليه جزاءً واحداً فوجب أن لا يجب عليه سواه ؛ ولقوله ( ص ) : في الضبع إذا أصابه الحرم كبشاً فعم بالحكم كل محرم ولم يفرق بين مفردٍ أو قارن ، ولإجماع الصحابة – رضي الله عنهم – وهو أنهم أوجبوا على المحرم في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الضبع كبشاً ، ولم يفرقوا