الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص318
والوجه الثاني : أن الجزاء كله على القاتل ؛ لأنه مباشر ، فأما إن حل من إحرامه والصيد في يده ، فعلى هذا القول عليه إرساله ، فإن قتله بعد إحلاله فمنصوص الشافعي : أن عليه الجزاء ؛ لأنه قد كان ضامناً له باليد .
وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا : أنه لا جزاء عليه ؛ لأنه محل قاتل لصيد في الحل ، وعلى هذا الوجه لا يلزمه أن يرسله لو لم يقتله ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الجزاء لم يجب عليه بفعله ، وإنما وجب عليه بيده .
أحدهما : عليه ضمان قيمته إذا قيل إن المكافأة مستحقة .
والثاني : لا ضمان عليه إذا قيل إن المكافأة غير مستحقة ، فإذا ثبت أنه ضامن له بالجزاء للفقراء وبالقيمة للمالك على ما بينا ، فلا يخلو حاله من أربعة أقسام :
أحدها : أن يموت في يده بسبب أو غير سبب فقد استقر الضمان فيلزمه ضمان الجزاء للفقراء ، أو ضمان القيمة للمالك على ما وصفنا .
والقسم الثاني : أن يرده على مالكه فيسقط عنه ضمان قيمته للمالك ويبقى عليه ضمان الجزاء للفقراء ؛ لأن الصيد إذا ضمن بالجزاء لم يسقط ضمانه إلا بإرسال .
والقسم الثالث : أن يرسله فيسقط عنه ضمان الجزاء ويبقى عليه ضمان قيمته للمالك على ما وصفنا .
والقسم الرابع : أن يكون باقياً في يده حتى يحل من إحرامه ، فضمان قيمته للمالك باق عليه ، فأما ضمان الجزاء فمذهب الشافعي أنه باق عليه .
وفيه وجه آخر : أنه قد سقط ضمان الجزاء عنه .
أحدهما : أنه يكون باقياً على ملك المبيت ولا ينتقل إلى ملك الوارث إلا بعد إحلاله ؛ لأن المحرم لا يصح منه أن يبتدئ ملك صيد .