پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص318

والوجه الثاني : أن الجزاء كله على القاتل ؛ لأنه مباشر ، فأما إن حل من إحرامه والصيد في يده ، فعلى هذا القول عليه إرساله ، فإن قتله بعد إحلاله فمنصوص الشافعي : أن عليه الجزاء ؛ لأنه قد كان ضامناً له باليد .

وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا : أنه لا جزاء عليه ؛ لأنه محل قاتل لصيد في الحل ، وعلى هذا الوجه لا يلزمه أن يرسله لو لم يقتله ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الجزاء لم يجب عليه بفعله ، وإنما وجب عليه بيده .

فصل

: إذا وهب المحل صيداً لمحرم أو باعه على محرم لم يجز وكان الصيد باقياً على ملك المحل ؛ لأن المحرم لا يصح أن يتملك في إحرامه صيداً ، فإن لم يجعل المحرم على الصيد يداً فلا ضمان عليه ، فإن صارت يده عليه بأن قبضه بالهبة أو بالبيع فهو ضامن له بالجزاء للفقراء وبالقيمة للمالك إن كان مقبوضاً عن بيع ؛ لأن المقبوض عن بيع فاسد مضمون ، وإن كان مقبوضاً عن هبة ففي ضمان قيمته لمالكه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في الهبة : هل يستحق عليهما المكافأة أم لا ؟ :

أحدهما : عليه ضمان قيمته إذا قيل إن المكافأة مستحقة .

والثاني : لا ضمان عليه إذا قيل إن المكافأة غير مستحقة ، فإذا ثبت أنه ضامن له بالجزاء للفقراء وبالقيمة للمالك على ما بينا ، فلا يخلو حاله من أربعة أقسام :

أحدها : أن يموت في يده بسبب أو غير سبب فقد استقر الضمان فيلزمه ضمان الجزاء للفقراء ، أو ضمان القيمة للمالك على ما وصفنا .

والقسم الثاني : أن يرده على مالكه فيسقط عنه ضمان قيمته للمالك ويبقى عليه ضمان الجزاء للفقراء ؛ لأن الصيد إذا ضمن بالجزاء لم يسقط ضمانه إلا بإرسال .

والقسم الثالث : أن يرسله فيسقط عنه ضمان الجزاء ويبقى عليه ضمان قيمته للمالك على ما وصفنا .

والقسم الرابع : أن يكون باقياً في يده حتى يحل من إحرامه ، فضمان قيمته للمالك باق عليه ، فأما ضمان الجزاء فمذهب الشافعي أنه باق عليه .

وفيه وجه آخر : أنه قد سقط ضمان الجزاء عنه .

فصل

: إذا ملك المحل صيداً ثم مات ووارثه محرم فلا حق لغير الوارث في الصيد ، ولكن هل يملكه الوارث في حال إحرامه أو بعد إحلاله ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه يكون باقياً على ملك المبيت ولا ينتقل إلى ملك الوارث إلا بعد إحلاله ؛ لأن المحرم لا يصح منه أن يبتدئ ملك صيد .