الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص316
الصيد في ضمانه كصيد الحل على المحرم ؛ ولأن ضمان صيد المحرم مفارق لضمان أموال الآدميين من وجهين :
أحدهما : أن أموال الآدميين تضمن بقيمتها أو بالمثل من جنسها ، وليس كذلك صيد المحرم .
والثاني : أن أموال الآدميين مضمونة ببدلٍ معين ليس فيه تخيير ، وليس كذلك صيد الحرم ، وإذا فارقت أموال الآدميين من هذين الوجهين كانت ملحقة بضمان الصيد .
وتحرير ذلك قياساً : أنه موضع حرم قتل صيده ، فوجب أن لا يحرم فيه قتل ما صيد في غيره كالمدينة ؛ ولأن صيد الحرم لو صيد وأخرج إلى الحل لم يزل عنه حكم الحرم ، وكان على حاله الأولى في تحريم قتله ، وجب إذا صاد من الحل صيداً أو أدخله الحرم أن لا يزول عنه حكم الحل ويكون على حاله الأولى في إباحة قتله .
وتحرير ذلك قياساً : أنه صيد أوجب إمساكه حكماً فوجب ألا ينتقل عن حكمه بانتقاله عن موضعه قياساً على ما ذكرناه من صيد الحرم إذا أخرج إلى الحل ، ولأن الله تعالى حظر صيد الحرم على أهل الحل والحرم وأباح صيد الحل لأهل الحل والحرم ، فلو منع من أن يذبح صيد الحل في الحرم ، لأنهم لا يقدرون على ذبحه في الحرم ، لأدى إلى حظر صيد الحل على أهل الحرم ، وإن ذبحوه في الحل راح وأنتن عند إدخاله الحرم فجاز لهم ذبح