پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص316

الصيد في ضمانه كصيد الحل على المحرم ؛ ولأن ضمان صيد المحرم مفارق لضمان أموال الآدميين من وجهين :

أحدهما : أن أموال الآدميين تضمن بقيمتها أو بالمثل من جنسها ، وليس كذلك صيد المحرم .

والثاني : أن أموال الآدميين مضمونة ببدلٍ معين ليس فيه تخيير ، وليس كذلك صيد الحرم ، وإذا فارقت أموال الآدميين من هذين الوجهين كانت ملحقة بضمان الصيد .

فصل

: فأما صيد الحل إذا أدخل الحرم بعد صيده فحكمه حكم صيد الحل دون الحرم ، فيجوز إمساكه وذبحه ، ولا جزاء في قتله ، وقال أبو حنيفة : قد صار حكمه بدخول الحرم حكم الصيد الحرم ، فلا يجوز إمساكه ولا ذبحه ، والجزاء واجب على قاتله تعلقاً بقوله تعالى : ( وَمَنَ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) ( آل عمران : 97 ) فجعل الله تعالى أمان الداخل إليه كأمان القاطن فيه ، فوجب أن يستوي حكمهما ، وبعموم قوله ( ص ) : ‘ ولا ينفر صيدها ‘ ؛ ولأن كل ما كان مانعاً من الاصطياد كان مانعاً من قتل الصيد كالإحرام ، والدلالة عليه : أن صيد الحرم حرام كما أن صيد المدينة حرام ، فلما جاز إدخال الصيد إلى حرم المدينة وإمساكه فيه لقوله ( ص ) : ‘ يا أبا عمير ما فعل النغير ‘ فأقره على إمساك الصيد في حرم المدينة ، وإن كان قد حرم صيد المدينة فكذلك يجوز إدخال الصيد إلى الحرم ، وإن لم يجز قتل صيد الحرم .

وتحرير ذلك قياساً : أنه موضع حرم قتل صيده ، فوجب أن لا يحرم فيه قتل ما صيد في غيره كالمدينة ؛ ولأن صيد الحرم لو صيد وأخرج إلى الحل لم يزل عنه حكم الحرم ، وكان على حاله الأولى في تحريم قتله ، وجب إذا صاد من الحل صيداً أو أدخله الحرم أن لا يزول عنه حكم الحل ويكون على حاله الأولى في إباحة قتله .

وتحرير ذلك قياساً : أنه صيد أوجب إمساكه حكماً فوجب ألا ينتقل عن حكمه بانتقاله عن موضعه قياساً على ما ذكرناه من صيد الحرم إذا أخرج إلى الحل ، ولأن الله تعالى حظر صيد الحرم على أهل الحل والحرم وأباح صيد الحل لأهل الحل والحرم ، فلو منع من أن يذبح صيد الحل في الحرم ، لأنهم لا يقدرون على ذبحه في الحرم ، لأدى إلى حظر صيد الحل على أهل الحرم ، وإن ذبحوه في الحل راح وأنتن عند إدخاله الحرم فجاز لهم ذبح