الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص314
الأغصان التي لم تستخلف بعد القطع ، فالواجب فيها بقدر ما نقص من قيمتها ، فتقوم الشجرة قبل القطع ، فإذا قيل : عشرة دراهم ، قومت بعد قطع الغصن منها ، فإذا قيل : بتسعة دراهم ، كان النقص منها درهماً وهو العشر ، فيكون ضامناً لذلك ، وفي كيفية ضمانه وجهان :
أحدهما : أنه يضمن العشر بما يجب في تلك الشجرة ؛ فإن كانت كبيرة ضمن عشر بقرة أو بدنة وإن كانت صغيرة ضمن عشر شاة .
والوجه الثاني : أن يضمن الدراهم الناقصة من قيمة الشجرة بالقطع ثم هو بالخيار ، إن شاء تصدق بذلك الدرهم ، وإن شاء اشترى به طعاماً تصدق به ، وأما النبات الذي لم يستخلف بعد قطعه ، فالواجب أن يتصدق عنه بشيء من دراهم أو طعام يعلم أنه قد استوعب جميع قيمته . والله أعلم .
مسألة : قال الشافعي : رضي الله عنه : ‘ وسواء ما قتل في الحرم أو في الإحرام ‘ .
قال الماوردي : فهو مضمون بالجزاء تعلقاً بقوله تعالى : ( لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَْنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) ( المائدة : 95 ) فأوجب الجزاء على الحرم والحرم جمع حرام والحرام هو من عقد الإحرام ، فأما من أوى إلى الحرم فلا يقال له حرام ، وإنما يقال له محرم ، قال : ولأن الحرم لو كان مانعاً من قتل الصيد