پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص313

عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ، فأما نهي عمر للأعرابي فيجوز أن يكون نهاه أن يخبط ورق الشجر ، فأما رعي الحشيش فلا ، فإذا ثبت أن رعي البهائم جائز ، وأن قلعه وقطعه لا يجوز ، فإن قلعه نظر فيه ، فإن كان قد استخلف الحشيش بعد القطع وعاد فقد أساء ولا شيء عليه ، وإن لم يستخلف ولم يعد فعليه أن يتصدق عنه بشيء ، فأما ما جف منه ومات فيجوز أخذه وقلعه .

فصل

: فأما أخذ ورق الشجر فإن كان جافاً جاز أخذه ، وإن كان رطباً لم يجز أخذه ؛ لأن فيه إضرار بالشجر ، كما لا يجوز نتف شعر الصيد ؛ لما فيه من إضرار بالصيد ، فإن فعل ولم يمت الشجر فقد أساء ولا شيء عليه ؛ لأنه يستخلف مع بقاء الشجر ، وكذلك إن أخذ مسواكاً من أراك أو عوداً صغيراً من شجرة ، فلا شيء عليه ؛ لأنه يستخلف ، فأما إن قطع غصناً من أغصان شجرة فإن عاد الغصن واستخلف فلا شيء عليه ، وإن لم يستخلف فعليه ضمانه ، على ما نذكره ، فأما أخذ ورق الشجر وثماره فجائز ، وكذلك أكل ثمار الأراك من الحرم وهو الذي يسميه أهل الحجاز : الكباث ، فجائز لا بأس به ، قد روي أن بعض الصحابة قال : يا رسول الله ، إنا نجني الكباث ، فقال رسول الله ( ص ) : ‘ كلوا الأسود منه فإنه أطيب ‘ ، يعني : أطيب ، فقدم الياء على الطاء على لغة اليمن ، كما يقال : طبيخ وبطيخ ، فقيل له : يا رسول الله ، أوقد رعيت ؟ فقال : ما منا معاشر الأنبياء إلا من قد رعى لأهله ‘ .

مسألة : ( قال الشافعي ) : رضي الله عنه : ‘ وفي الشجرة الصغيرة شاء وفي الكبيرة بقرةٌ وذكروا هذا عن ابن الزبير وعطاءٍ ‘ .

قال الماوردي : وجملة ما يجب ضمانه من شجر الحرم ونباته على أربعة أقسام :

أحدها : أن تكون شجرة كبيرة .

والثاني : أن تكون شجرة صغيرة .

والثالث : أن يكون غصناً من شجرة .

والرابع : أن يكون نباتاً .

فأما الشجرة الكبيرة ففيها بقرة أو بدنة ؛ كما تقدم من حديث مجاهد أن النبي ( ص ) قال : ‘ في الدوحة إذا قطعت من أصلها بقرةٌ ‘ ، لأن ذلك مروي عن ابن عباس وابن الزبير ، وليس لهما في الصحابة مخالف ، ولأن الشجرة الكبيرة أعظم نبات الحرم ، فوجب أن يكون جزاؤها من أعظم النعم ، وأما الشجرة الصغيرة – وحد الشجرة أن يقوم لها ساق ، أو يكسر لها أغصان – ففيها شاة ، وذلك مروي عن ابن الزبير وابن عباس ، وليس لهما في الصحابة مخالف ، ولأنها لما كانت من صغار الشجر ، وجب فيها صغار النعم ، وذلك الغنم ، وأما