الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص313
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ، فأما نهي عمر للأعرابي فيجوز أن يكون نهاه أن يخبط ورق الشجر ، فأما رعي الحشيش فلا ، فإذا ثبت أن رعي البهائم جائز ، وأن قلعه وقطعه لا يجوز ، فإن قلعه نظر فيه ، فإن كان قد استخلف الحشيش بعد القطع وعاد فقد أساء ولا شيء عليه ، وإن لم يستخلف ولم يعد فعليه أن يتصدق عنه بشيء ، فأما ما جف منه ومات فيجوز أخذه وقلعه .
مسألة : ( قال الشافعي ) : رضي الله عنه : ‘ وفي الشجرة الصغيرة شاء وفي الكبيرة بقرةٌ وذكروا هذا عن ابن الزبير وعطاءٍ ‘ .
قال الماوردي : وجملة ما يجب ضمانه من شجر الحرم ونباته على أربعة أقسام :
أحدها : أن تكون شجرة كبيرة .
والثاني : أن تكون شجرة صغيرة .
والثالث : أن يكون غصناً من شجرة .
والرابع : أن يكون نباتاً .
فأما الشجرة الكبيرة ففيها بقرة أو بدنة ؛ كما تقدم من حديث مجاهد أن النبي ( ص ) قال : ‘ في الدوحة إذا قطعت من أصلها بقرةٌ ‘ ، لأن ذلك مروي عن ابن عباس وابن الزبير ، وليس لهما في الصحابة مخالف ، ولأن الشجرة الكبيرة أعظم نبات الحرم ، فوجب أن يكون جزاؤها من أعظم النعم ، وأما الشجرة الصغيرة – وحد الشجرة أن يقوم لها ساق ، أو يكسر لها أغصان – ففيها شاة ، وذلك مروي عن ابن الزبير وابن عباس ، وليس لهما في الصحابة مخالف ، ولأنها لما كانت من صغار الشجر ، وجب فيها صغار النعم ، وذلك الغنم ، وأما