الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص308
عن أكله لا عن جزائه ، فجعل الإشارة كالضرب في تحريم أكله دون جزائه ، وأبو حنيفة يجعل الإشارة كالضرب في جزائه دون أكله ، فلم يصح استدلاله به ، وأما قياسهم على الشبكة والأحبولة فالمعنى فيه أنه قد يوجب ضمان الصيد إذا انفرد ، وليس كذلك الدلالة ، وأما قياسهم على القتل فالمعنى فيه حصول الإتلاف به ، وليس كذلك الدلالة ، وما ذكروا من أن الدلالة سبب فقد بينا أنها غير سبب . والله أعلم .
أحدها : أن يكونا حلالين ؛ فلا جزاء عليهما لإباحة ذلك لهما .
والحال الثانية : أن يكون الممسك محرماً والقاتل حلالاً ؛ فجزاؤه واجب على الممسك دون القاتل ، لأنه قد ضمنه باليد بخلاف من أمسك جزاء حتى قتل ؛ لأن الجزاء لا يضمن باليد .
والحالة الثالثة : أن يكون الممسك حلالاً والقاتل محرماً ؛ فعلى القاتل الجزاء دون الممسك ، لأنه قد ضمنه بالجناية .
والحالة الرابعة : أن يكون الممسك والقاتل محرمين معاً ؛ ففي الجزاء وجهان :
أحدهما : أنه واجب عليهما لأن الممسك ضامن باليد والقاتل ضامن بالجناية ؛ فيكون نصف الجزاء على الممسك بحق يده ، ونصفه على القاتل بحق جنايته .
والوجه الثاني : أن يكون الجزاء كله واجباً على القاتل دون الممسك ؛ لأن الإمساك سبب ، والقتل مباشرة ، وإذا اجتمع السبب والمباشرة ، سقط حكم السبب بالمباشرة ، ولو أن صيداً في الحرم أمسكه رجل وقتله آخر كان جزاؤه على هذين الوجهين .