پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص308

عن أكله لا عن جزائه ، فجعل الإشارة كالضرب في تحريم أكله دون جزائه ، وأبو حنيفة يجعل الإشارة كالضرب في جزائه دون أكله ، فلم يصح استدلاله به ، وأما قياسهم على الشبكة والأحبولة فالمعنى فيه أنه قد يوجب ضمان الصيد إذا انفرد ، وليس كذلك الدلالة ، وأما قياسهم على القتل فالمعنى فيه حصول الإتلاف به ، وليس كذلك الدلالة ، وما ذكروا من أن الدلالة سبب فقد بينا أنها غير سبب . والله أعلم .

فصل

: فأما إذا أمسك رجل صيداً فقتله رجل آخر فلا يخلو حال الممسك والقاتل من أربعة أحوال :

أحدها : أن يكونا حلالين ؛ فلا جزاء عليهما لإباحة ذلك لهما .

والحال الثانية : أن يكون الممسك محرماً والقاتل حلالاً ؛ فجزاؤه واجب على الممسك دون القاتل ، لأنه قد ضمنه باليد بخلاف من أمسك جزاء حتى قتل ؛ لأن الجزاء لا يضمن باليد .

والحالة الثالثة : أن يكون الممسك حلالاً والقاتل محرماً ؛ فعلى القاتل الجزاء دون الممسك ، لأنه قد ضمنه بالجناية .

والحالة الرابعة : أن يكون الممسك والقاتل محرمين معاً ؛ ففي الجزاء وجهان :

أحدهما : أنه واجب عليهما لأن الممسك ضامن باليد والقاتل ضامن بالجناية ؛ فيكون نصف الجزاء على الممسك بحق يده ، ونصفه على القاتل بحق جنايته .

والوجه الثاني : أن يكون الجزاء كله واجباً على القاتل دون الممسك ؛ لأن الإمساك سبب ، والقتل مباشرة ، وإذا اجتمع السبب والمباشرة ، سقط حكم السبب بالمباشرة ، ولو أن صيداً في الحرم أمسكه رجل وقتله آخر كان جزاؤه على هذين الوجهين .

فصل

: ولو نفر رجل صيداً في الحرم حتى إذا خرج إلى الحل فصاده آخر فقتله ، فلا يخلو حال قاتله من أحد أمرين : إما أن يكون محرماً أو حلالاً ، فإن كان محرماً فالجزاء على القاتل دون المنفر ، وإن كان القاتل حلالاً فلا جزاء عليه ، فأما المنفر فقد قال أصحابنا : إن كان حين نفره ألجأه إلى الحل ، ومنعه من الحرم ، فعليه الجزاء ؛ لأن الصيد ملجأ ، والتنفير سبب ، وإن كان حين نفره لم يلجئه إلى الخروج إلى الحل ، ولا منعه من العود إلى الحرم ، فلا ضمان على المنفر ؛ لأن الصيد غير ملجأٍ ، وفعل المباشرة أقوى ، قال رسول الله ( ص ) : ‘ الصيد لمن صاده لا لمن أثاره ‘ .

فصل

: قال الشافعي ( رضي الله عنه ) في الإملاء : وإذا حبس الحلال في الحل طائراً له فرخ في الحرم فمات الطائر في الحل والفرخ في الحرم ، فعليه جزاء الفرخ دون الطائر ؛ لأن الطائر في الحل فلم يضمنه ، والفرخ مات في الحرم بسبب منه فضمنه ، كما لو رمى من