پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص297

أردت الزيادة لهم ، ولم أرد لهم ما أدخل به النقص عليهم ، ولكن تقوم الشاة الماخض فتكون أزيد ثمناً ، ويتصدق بقيمتها طعاماً فيكون أزيد أمداداً ، وإن أراد الصيام كان أزيد أياماً .

فصل

: إذا ضرب المحرم بطن بقرة وحشية فألقت ما في بطنها فهذا على أربعة أقسام :

أحدها : أن تعيش الأم والولد جميعاً فقد أساء بضربه ولا شيء عليه ؛ لأنه لم يحدث عن ضربه إتلاف يضمن .

والقسم الثاني : أن تموت الأم والولد جميعاً فلا يخلو حال الولد من أحد أمرين :

إما أن يسقط حياً أو ميتاً ، فإن سقط حياً ثم مات فعليه أن يفدي الأم ببقرة كبيرة ، ويفدى الولد بعجل صغير ، وإن سقط ميتاً فعليه أن يفدي الولد الميت بما نقص من قيمة الأم بوضعه ، ولا يفديه بعجل ؛ لأنه لم يسقط حياً ، وعليه أن يفدي الأم ببقرة .

والقسم الثالث : أن تموت الأم دون الولد ، فعليه أن يفدي الأم ببقرة ، ولا ضمان عليه في الولد ؛ لأنه حيٌّ يعيش .

والقسم الرابع : أن يموت الولد دون الأم ، فلا شيء عليه في الأم ، ثم ينظر في الولد ، فإن سقط حياً ثم مات فداه بعجل صغير ، وإن سقط ميتاً فداه بما نقص من قيمة الأم بوضعه ، وهو أن يقومها حاملاً قبل الوضع ثم حائلاً بعد الوضع ، ثم ينظر ما بين القيمتين ، فإن كان العشر فهو الواجب عليه ، ويكون الكلام فيه كالكلام في الصيد إذا جرحه جرحاً نقص به عشر قيمته على ما سنذكره من بعد .

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن جرح ظبياً فنقص من قيمته العشر فعليه من ثمن شاةٍ وكذلك إن كان النقص أقل أو أكثر ( قال المزني ) عليه عشر الشاة أولى بأصله ‘ .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في قتل الصيد ، فأما إذا جرح المحرم صيداً ، أو قطع منه عضواً ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تسري الجراحة إلى نفسه فيموت ، فيلزمه أن يفديه بمثله من النعم ؛ لأن السراية تضمن بالتوجيه .

والضرب الثاني : أن لا تسري إلى نفسه ، بل تندمل والصيد حيُّ ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون الصيد غير ممتنع ، فعليه أن يفديه بجزاء كامل ؛ لأنه لما حبسه عن الامتناع بجراحته فقد جعله في حكم الهالك .

والضرب الثاني : أن يكون الصيد بعد اندمال جراحته ممتنعاً ، فعليه ضمان ما نقص بجراحته ، وبه قال عامة الفقهاء ، وقال داود بن علي الظاهري : جرح الصيد غير مضمون ،