پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص292

جدياً قد جمع الماء والشجر ، قال : فهو كما حكمت ، فأمضى عمر الحكم باجتهاده واجتهاد أربد ، وقد كان قاتلاً ، وليس يعرف له في الصحابة مخالف ؛ فكان إجماعاً ، ولأن الجزاء من حقوق الله تعالى ، وحقوق الله تعالى يجوز الرجوع فيها إلى اجتهاد من عليه الحق ، كالزكوات والكفارات ، وخالفت حقوق الآدميين .

فصل

: فإذا تقرر ما ذكرنا ، فما حكمت فيه الصحابة ، إن حكموا في النعامة ببدنة حكم بذلك عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس ومعاوية وابن الزبير ، وفي الضبع بكبشٍِ حكم به رسول الله ( ص ) ، ثم حكم به بعده عمر ، وعلي ، وجابرٌ ، وابن عباس ، وروى عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ الضبع من الصيدِ ‘ ، وجعل فيه إذا أصابه المحرم كبشاً ، وفي بقرة الوحش بقرةً ، حكم بها من الصحابة ابن عباس ، ومن التابعين عطاءٌ ، وفي الإبل بقرةً ، حكم بها ابن عباس ، وفي حمار الوحش بقرةً ، حكم بها عطاءٌ ، وفي الأروى بقرةً ، حكم بها عطاءٌ ، قال الشافعي والأروى : دون البقرة المسنة وفوق الكبش ، ففيه ذكر أو أنثى ، أي ذلك شاء ، وفي الثيتل بقرةً ، ذكره الشافعي ولم يروه عن أحد من الصحابة والتابعين وفي الظبي تيس حكم به على اليربوع جفرةً ، حكم بها عمر وابن عمر وابن عباس ، وفي الضب جديٌ ، حكم به عمر وأربد وعطاءٌ ، وفي الثعلب شاة ، حكم به عطاءٌ ، وقال شريحٍ : لو كان معي حاكم لحكمت في الثعلب بجديٍ ، فإطلاق عطاءٍ محمول على بيان شريحٍ ، وفي الوبر شاة ، حكم به عطاءٌ ، قال الشافعي : فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرةٌ ، وليس بأكثر من جفرةٍ بدنا ، وفي أم جبين بحملان من الغنم ، حكم به عثمان ، قال الشافعي : يعني : حملاً فإن كانت العرب تأكلها ففيها ولد شاةٍ . حملٌ أو مثله من المعز مما لا يفوته ، فهذا ما حكم فيه الصحابة والتابعون من جزاء الصيد .

قال الشافعي : وكل دابةٍ من الصيد المأكول سميناها ففداؤها على ما ذكرنا ، وكل دابة من دواب الصيد المأكول لم نسمها فقيل : إنها قياساً على ما سمينا منها ، فإن اختلف اجتهاد عدلين من الفقهاء لم يؤخذ بقول واحد منهما حتى ينضم إليه قول غيره فيصيرا اثنين ، فيؤخذ