الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص281
أن يخرج بألف دينار من الحج من الميقات لأن إطلاق الحج بوصية وأقل ما عليه أن يخرج بها ثلاث حجج إذا أمكن .
أحدهما : أنه لا يجوز لأن حج الأجير يقوم مقام حجه عن نفسه وهو لا يقدر على حجتين في عام فكذا لا يصح أن يحج عنه رجلان في عام واحد .
والثاني : أن ذلك جائز لأنه إنما لم تصح منه حجتان في عام واحد لاستحالة وقوعهما منه والأجيران قد تصح منهما حجتان في عام فاختلفا فعلى هذا أي الأجيرين سبق بالإحرام كان إحرامه منعقداً لحجة الإسلام وإحرام الذي بعده منعقداً لحجة النذر فإن أحرما معاً في حالة واحدة من غير أن يسبق أحدهما الآخر احتمل وجهين :
أحدهما : أنه يعتبر أسبقهما إجارة وإذناً فينعقد إحرامه بحجة الإسلام والذي بعده بحجة النذر .
والثاني : أن الله تعالى يحتسب له بإحداهما عن حجة الإسلام لا يعينها والأخرى عن حجة النذر والله أعلم .