پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص281

أن يخرج بألف دينار من الحج من الميقات لأن إطلاق الحج بوصية وأقل ما عليه أن يخرج بها ثلاث حجج إذا أمكن .

فصل

: إذا مات وعليه حجة واجبة من نذر أو قضاء فاستؤجر من يحج عنه تطوعاً فأحرم الأجير بالتطوع انصرف إحرامه إلى الحج الواجب دون التطوع لأن حج الأجير عنه قد أقيم مقام حجة عن نفسه ولو أحرم بالحج عن نفسه تطوعاً وعليه حج واجب كان عن حجه الواجب فكذا إحرام الأجير عنه فلو مات وعليه حجتان : أحدهما حجة الإسلام والأخرى حجة نذر وجب أن يستأجر من يحج عنه حجة الإسلام أولاً ثم حجة النذر فإن أحرم الأجير عنه أولاً بحجة النذر انعقدت عن حجة الإسلام لأنه لا يجوز أن يقدم على حجة الإسلام غيرها فلو استؤجر رجلان ليحجا عنه في عام واحد أحدهما يحرم لحجة الإسلام والآخر لحجة النذر ففيه وجهان :

أحدهما : أنه لا يجوز لأن حج الأجير يقوم مقام حجه عن نفسه وهو لا يقدر على حجتين في عام فكذا لا يصح أن يحج عنه رجلان في عام واحد .

والثاني : أن ذلك جائز لأنه إنما لم تصح منه حجتان في عام واحد لاستحالة وقوعهما منه والأجيران قد تصح منهما حجتان في عام فاختلفا فعلى هذا أي الأجيرين سبق بالإحرام كان إحرامه منعقداً لحجة الإسلام وإحرام الذي بعده منعقداً لحجة النذر فإن أحرما معاً في حالة واحدة من غير أن يسبق أحدهما الآخر احتمل وجهين :

أحدهما : أنه يعتبر أسبقهما إجارة وإذناً فينعقد إحرامه بحجة الإسلام والذي بعده بحجة النذر .

والثاني : أن الله تعالى يحتسب له بإحداهما عن حجة الإسلام لا يعينها والأخرى عن حجة النذر والله أعلم .