الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص278
يحج عنه بأقل ما يوجد أن يحج عنه ويكون ذلك من رأس ماله إلا أن يجعله في ثلثه وهل يعتبر أقل ما يوجد من ميقاته أو من بلده على قولين :
أحدهما : وهو قوله في القديم والوصايا تعتبر من رأس المال أقل ما يوجد من بلده لأنه قد كان شرطاً في استطاعته في حياته فوجب أن يكون معتبراً من رأس ماله بعد وفاته .
والقول الثاني : نص عليه في الإملاء وسائر كتبه في الجديد أنه يعتبر من رأس المال أقل ما يوجد من ميقات بلده لأن الفرض قد يسقط به فكان ما سواه تطوعاً ولا يجوز أن يخرج من مال الميت تطوعاً إلا بوصيته من الثلث وسواء حج بذلك وارث أو غير وارث .
أحدهما : له أجرة مثله من نظرائه الفضل والعلم لأنه لما تميز بتبعيته عن غيره وجب أن يتميز بأجرة مثل نظرائه .
والوجه الثاني : وهو منصوص أن له أقل ما يوجد من أجرة مثل غيره من الناس كلهم لأنه لو لم يعينه لم يستحق إلا أقل ما يوجد من يحج به فكذلك إذا عينه لأنه لا يستفاد بتعيينه قدر العوض وإنما يستفاد تمييز من يحج عنه فإذا ثبت هذا فإنه يكون القدر الذي يجب إخراجه لو لم يعين من رأس المال وما زاد على ذلك بالتعيين في الثلث فلو لم يقبل زيد الوصية وامتنع من الحج عنه استؤجر من يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه من الناس كلهم ويبطل حكم التعيين وهل يعتبر ذلك من بلده أو ميقات بلده على ما مضى من القولين والله أعلم .
أحدها : أن يكون يقدر أجرة المثل فيكون من رأس المال إلا أن يجعلها في الثلث ويستأجر من يحج بها من وارث أو غيره .
والثاني : أن يكون أقل من أجرة المثل فالواجب أن يتم أجرة المثل ويكون من رأس المال ويستأجر من يحج بها من وارث أو غيره .
والثالث : أن يكون أكثر من أجرة المثل فتكون الزيادة على أجرة المثل وصية في