پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص270

أحدهما : ما انتقل عنه بالعقد والحكم جميعاً وهو أن يحرم الأجير مبتدئاً عن نفسه أو عن أجنبي غير مستأجره فالحج واقع عن الأجير أو عن من نواه الأجير عنه دون المستأجر ويكون حال الأجير في ذلك حال من استؤجر ليحج في عام فأخره إلى غيره على ما مضى .

والضرب الثاني : ما انتقل عن المستأجر إلى غيره بالعقد دون الحكم وهو أن يحرم الأجير مبتدئاً عن المستأجر ثم يقصد صرف الإحرام عن المستأجر إلى نفسه أو إلى أجنبي غيره فالحج واقع عن المستأجر لانعقاده عنه وحده .

الثاني : غير مؤثر في انتقاله عنه لأن الحج إذا انتقل عن شخص لم يجز أن ينتقل بالقصد إلى غيره كما إذا انعقد الإحرام بنسك لم يجز أن ينتقل إلى غيره إذا كان الحج واقعاً عن المستأجر لما ذكرنا فهل للأجير المطالبة بالأجرة أم لا ؟ على قولين ذكرهما في الأم :

أحدهما : لا أجرة له ؛ لأنه أتى بأفعال الحج عن نفسه دون مستأجره وإنما انصرف حكماً إلى مستأجره ، ومن عمل لنفسه فصرفه الحكم إلى غيره لم يستحق أجرة عمله كمن عمل في معدن غيره بإذنه على أن ما حصل بعمله فهو هبة له كان جميع ما أخذه بعمله لرب المعدن دونه ؛ لأنها هبة مجهولة ولا أجرة للعامل في عمله ؛ لأنه عمل لنفسه كذلك الأجير في الحج .

والقول الثاني : له أجرة ؛ لأن المستأجر بذل الأجرة فيما يفعله عنه من أعمال الحج فإذا حصل الحج له لزمه من العوض ما بذله فأما القصد فلما لم يؤثر في صرف الحج لم يؤثر في إسقاط الأجرة .

وأما الضرب الثاني : في الأصل وهو ما انتقل عن المستأجر إلى غيره بالشرع دون العقد على ضربين :

أحدهما : ما نقله الشرع عن المستأجر إلى غيره من غير أن يعتد به لغيره وذلك ضربان :

أحدهما : ما انتقل بالفساد وهو أن ينوي الإحرام عن المستأجر ثم يفسده بوطء فينصرف الإحرام عن المستأجر إلى الأجير شرعاً على ما سنذكره .

والثاني : ما انتقل بالفوات وهو أن يحرم عن المستأجر ثم يفوته الحج بفوات الوقوف بعرفة إما لخطأ في العدد أو مانع خاص وينتقل الإحرام عن المستأجر إلى الأجير شرعاً ؛ لأن العقد إنما اقتضى حجاً سليماً يسقط به الفرض فإذا تخلله فساد ، أو فوات لم يسقط الفرض فنقله الشرع عن المستأجر إلى الأجير وعلى الأجير القضاء عن نفسه ولا أجرة له .

والضرب الثاني : ما نقله الشرع عن المستأجر إلى غيره مع الاعتداد به لغيره وهو على ضربين :