پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص267

بها من الميقات فأحرم بها من أدنى الحل فيلزمه دم لترك الإحرام من الميقات وهل يرد من الأجرة بقسط ما بين الميقاتين على اختلاف أصحابنا .

والقسم الثاني : أن يستأجره ليقرن فيحرم بعمرة مفردة فتكون العمرة واقعة عن المستأجر وقد وفى أحد النسكين مفرداً وهو العمرة وبقي النسك الثاني وهو الحج فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يأتي بالحج مفرداً أو لا يأتي به فإن لم يأت به رد من الأجرة ما قابله على ما ذكرنا وإن أتى به سقط عنه النسكان ثم اعتبر موضع إحرامه بالحج على ما ذكرنا في العمرة من قبل .

والقسم الثالث : أن يستأجره ليقرن فتمتع فقد وفى النسكين معاً لأنه قد استؤجر على عملها قارناً فأفردهما فأجزأ ؛ لأن الفرض يسقط بإفرادهما كما يسقط بقرانها إلا أنه استؤجر ليحرم بها من الميقات فأحرم بالعمرة من الميقات وبالحج من مكة فكان تاركاً للإحرام بالحج من الميقات فلزمه دم لتركه وهل يرد من الأجرة بقدر ذلك ؟ على اختلاف أصحابنا ولزمه أخذ دم آخر لتمتعه ، فإن قيل فدم المتعة إنما وجب لترك الإحرام بالحج من الميقات وقد أوجبتم عليه لأجله دماً فلما أوجبتم عليه دماً ثانياً قيل هما وإن وجبا بترك الإحرام بالحج من الميقات فمعنى وجوبها مختلف ؛ لأن أحدهما واجب بالعقد والآخر واجب الشرع وإذا اختلف معناهما لمن يمتنع وجوبهما ، فإذا ثبت وجوب الدمين فدم المجاوزة واجب على الأجير وفي دم المتعة وجهان :

أحدهما : على المستأجر بدلاً من دم القران ؛ لأنه قد أذن له في فعل النسكين على وجه يوجب دماً وقد فعلها على وجه يوجب دماً فكان الدم لازماً له .

والوجه الثاني : إنه واجب على الأجير ؛ لأنه واجب بالتمتع دون القران وهو لم يأذن له في التمتع فيكون ملتزماً لموجبه وإنما أذن له في القران فعدل عنه إلى التمتع تطوعاً به فوجب أن يلتزم الأجير موجب تطوعه .

فصل

: وأما القسم الرابع من الأقسام الأربعة وهو أن يعين له الإحرام بالتمتع فيحرم بغيره فعلى ثلاثة أقسام : أحدها : أن يستأجره ليتمتع بحجة مفردة فتكون الحجة واقعة عن المستأجر وقد وفى أحد النسكين وهو الحج وبقي النسك الثاني وهو العمرة ثم له حالتان :

إحداهما : أن يأتي بالعمرة بعد الحج فإذا أتى بها سقط عنه النسك الثاني : ثم ينظر فإن أحرم بهذا من الميقات فقد أكمل النسك واستحق جميع الأجرة وقد ترفه المستأجر بإسقاط دم المتعة وإن أحرم الثاني بها من أدنى الحل فقد كان يلزمه بعقد الإجارة أن يحرم بها من الميقات فترك ذلك وكان يجوز له أن يحرم بالحج من مكة فأحرم به من الميقات فكان