پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص266

العمرة عن المحجوج عنه لكونه ميتاً فيجب على الأجير دم التمتع لوقوع النسكين عن شخص واحد فيكون الواجب عليه دمين دم المتعة ودم مجاوزة الميقات .

فصل

: فأما القسم الثاني من الأقسام الأربعة وهو : أن يعين له الإحرام بعمرة فيحرم بغيرها فعلى ثلاثة أقسام أيضاً :

أحدها : أن يستأجره لعمرة فيحرم بحج فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون ذلك عن حي فيكون الحج واقعاً عن الأجير لعدم إذن الحي وعلى الأجير أن يؤدي ما عليه من العمرة .

والثاني : أن يكون عن ميت فيكون على ما مضى في العمرة من اعتبار حال الميت في بقاء فرض الحج عليه أو سقوطه عنه ثم على الأجير أن يؤدي ما عليه من العمرة المستحقة بعقد الإجارة .

والقسم الثاني : أن يستأجره لعمرة فيحرم قارناً بحج وعمرة فهذا يكون كمن استؤجر لحجة مفردة فأحرم قارناً لحج وعمرة فيكون على ما مضى من التقسيم والجواب .

والجواب الثالث : أن يستأجره لعمرة فيتمتع بالحج والعمرة فتكون العمرة واقعة عن المحجوج عنه حياً كان أو ميتاً لانفرادها عن الحج وله جميع الأجرة لأنه قد أحرم بها من الميقات فأما الحج فإن كان عن حي فهو واقع عن الأجير دون المستأجر الحي لعدم إذنه وإن كان عن ميت فعلى ما ذكرنا من اعتبار حاله في بقاء فرض الحج عليه أو سقوطه عنه فإن أوقعنا الحج عن الأجير لم يجب عليه دم التمتع لوقوع الحج عن شخص والعمرة عن غيره وإن أوقعنا الحج عن الميت فعلى الأجير دم التمتع لوقوع الحج والعمرة عن شخص واحد .

فصل

: وأما القسم الثالث من الأقسام الأربعة وهو أن يعين له الإحرام بالقران فيحرم بغيره فعلى ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يستأجره ليقرن فيحرم بحجة مفردة فتكون الحجة واقعة عن المحجوج عنه وقد وفى أحد النسكين مفرداً وهو الحج وبقي عليه النسك الثاني وهو العمرة ثم لا تخل حاله من أحد أمرين : إما أن يأتي بالعمرة مفردة أو لا يأتي بها فله من الأجرة بقسط ما يحل من الحج ويرد من الأجرة بقسط ما بقي من العمرة فيقال : بكم يوجد من يحرم بالقران . فيقال : بعشرة دنانير ويقال : بكم يوجد من يحرم بحجة مفردة فيقال : بثمانية دنانير فيرجع عليه من الأجرة بخمسها وإن أتى بالعمرة مفردة سقطت عنه ثم ينظر فإن أحرم بها من الميقات فلا دم عليه وقد استحق جميع الأجرة ؛ لأنه قد أتى بالنسكين من الميقات مع زيادة العمل في إفرادها وإن أحرم بها من أدنى الحل فقد وفى النسك الثاني أيضاً لكن قد كان يجب عليه أن يحرم