الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص252
عبده من فعل ما يعين عليه من الواجبات كالصلوات المفروضات ؛ ولأنه عقد لازم عقده بإذن سيده فلم يكن له فسخه عليه كالنكاح ، فلو رجع السيد عن إذنه قبل إحرام العبد فلم يعلم العبد برجوعه حتى أحرم بالحج فإحرامه منعقد وهل للسيد منعه منه أم لا ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في الوكيل إذا انصرف في قصاص أو غيره بعد عزل موكله وقبل علمه هل يكون تصرفاً باطلاً وعملاً مضموناً أم لا ؟ فأحد القولين إن وكالته تبطل برجوع الموكل وإن لم يعلمه الوكيل ويكون تصرفه باطلاً وعمله مضموناً فعلى هذا يكون إحرام العبد بعد رجوع سيده وقبل علمه كإحرامه بعد علمه فيكون للسيد منعه .
والثاني : إن الوكالة لا تبطل إلا برجوع الموكل وعلم الوكيل ويكون تصرفه قبل علمه ماضياً وعمله غير مضمون فعلى هذا يكون إحرام العبد بعد رجوع سيده وقبل علمه كإحرامه قبل رجوعه فلا يكون للسيد منعه .
أحدهما : لا خيار له اعتباراً بالحال .
والثاني : له الخيار اعتباراً بما وجب ، وإن كان العبد قد أحرم بغير إذن سيده فلا خيار للمشتري في فسخ البيع لقدرته على دفع الضرر عن نفسه يمنع العبد من إحرامه ثم المشتري بالخيار بين أن يمكنه أو يمنعه وإنما كان بالخيار وإن لم يكن إحرامه في ملكه لأن إحرام العبد لما كان عن غير إذن السيد كان إحرامه غير مستقر فكان لمالك رقه منعه منه لما فيه من تفويت منفعته وإبطال تصرفه فعلى هذا لو مكنه البائع ومنعه المشتري كان منع المشتري أولى من تمكين البائع لوجود المنع من مالك ووجوب التمكين من غير مالك .