الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص251
أحدهما : يصح فعلى هذا بطل الاعتراض به .
والثاني : لا يصح فعلى هذا الفرق بينه وبين العبد أن الإحرام اعتقاد والعبد من أهل الإعتقاد فصح بغير إذن سيده والصبي ليس من أهل الإعتقاد فلم يصح أن يكون محرماً إلا باعتقاد وليه .
أحدهما : يجزئه على قوله في القديم إن العبد يملك إذا ملك فعلى هذا يكون على إحرامه ولا يحل منه حتى يهدي .
والقول الثاني : لا يجزئه على قوله في الجديد إن العبد لا يملك إذا ملك ، فعلى هذا يكون كما لو لم يملكه السيد ، وقد اختلف قول الشافعي هل لدم الإحصار بدل يرجع إليه عند عدمه أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : لا بدل له ويكون الدم في ذمته وهل يتحلل من إحرامه قبل إراقته أم لا ؟ على قولين :
والقول الثاني : له بدل وهو الصوم وفي قدره ثلاثة أقاويل :
أحدها : صيام ثلاثة أيام كفدية الأذى .
والثاني : صيام عشرة أيام مثل فدية التمتع .
والثالث : تقوم الشاة دراهم والدراهم طعاماً ويصوم عن كل مد يوماً كجزاء الصيد وعلى هذا هل يتحلل من إحرامه قبل صيامه أم لا ؟ على قولين كما قلنا في الحر سواء وكان أبو إسحاق المروزي يقول : يجوز أن يتحلل قبل القدرة على الدم وقبل الصوم قولاً واحداً بخلاف الحر لأنه إنما أمر بالتحلل لدفع الضرر عن سيده وفي البقاء على إحرامه أعظم إضراراً به .
وقال أبو حنيفة : له الرجوع بعد الإحرام كما له الرجوع قبله ويجبره على الإحلال ، وهذا غير صحيح ، لأن العبد بإحرامه عن إذن سيده قد لزمه إتمام حجه وليس للسيد منع