الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص249
كان قد أحرم بالحج الذي أفسده بغير إذن سيده لم يكن له أن يحرم بحجة القضاء إلا بإذن سيده ؛ لأن القضاء إنما لزمه باختياره والسيد منع عبده مما وجب عليه باختياره كما يمنعه من صلاة النذر وصيام النذر فإن منعه من القضاء مدة رقه كان له إذا أعتقه فأما القضاء فلم يتناوله لأنه قد صار قضاء حينئذ وإن كان العبد قد أحرم بالحجة التي أفسدها بإذن سيده فهل للسيد منعه من القضاء أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : ليس له منعه ، لأن إذنه بالحج إذن به وبموجبه والقضاء من موجبه فلم يكن له منعه .
والوجه الثاني : له منعه منه وليس له القضاء إلا بإذنه لأن الإذن الأول إنما يتناول الحج الأول وموجبه الذي لا يعرى منه فأما القضاء فلم يتناوله ، لأنه قد يعري منه فعلى هذا له أن يمنعه من القضاء مدة رقه وإن مكنه من القضاء في رقه فقضاه سقط عنه القضاء ولم يجزه عن حجة الإسلام وإن منعه من القضاء حتى أعتق فقد لزمه حجتان القضاء وحجة الإسلام ، وعليه أن يقدم حجة الإسلام على القضاء ، لأن حجة الإسلام لا يجوز أن يقدم عليها غيرها فإن قدم القضاء على حجة الإسلام انصرف إحرامه إلى حجة الإسلام دون القضاء ولزمه أن يحرم فيما بعد لحجة القضاء هذا إن كان العبد على رقه إلى أن أحل من حجة الفساد والله أعلم .
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا أحرم العبد بغير إذن سيده أحببت أن يدعه فإن لم يفعل فله حبسه وفيه قولان : أحدهما تقوم الشاة دراهم والدراهم طعاماً ثم يصوم عن كل مد يوماً ثم يحل والآخر لا شيء عليه حتى يعتق فيكون عليه شاةً ( قال المزني ) أولى بقوله وأشبه عندي بمذهبه أن يحل ولا يظلم مولاه بغيبته ومنع خدمته فإذا أعتق أهراق دماً في معناه ‘ .