الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص235
وإنما كان ذلك ؛ لأن القارن بين الحج والعمرة يصير كأن إحرامه بالحج دون العمرة ، فلما كان المحرم بالحج لا يفسد حجه بالوطء قبل الطواف والسعي كذلك القارن .
فصل
: إذا أحرم الرجل بحجة التطوع وأفسدها بالوطء لزمه المضي في فسادها وعليه القضاء ، فإن حصره العدو فيها جاز أن يتحلل منها ؛ لأن لزوم المضي في الفاسد ليس بأوكد من لزوم المضي في الصحيح ثم لو حصره العدو في الحج الصحيح جاز أن يتحلل منه كذلك الفاسد ، فإن تحلل فعليه القضاء لا بالإحصار ولكن بالفساد ؛ لأن ليس تحلله بالإحصار من الحج الفاسد بأكثر من إتمام الحج الفاسد ثم لو أتم الحج الفاسد لزمه القضاء ، فكذلك إذا تحلل منه بالإحصار ، فإذا تحلل بالإحصار ثم انكشف العدو وكان وقت الحج في عامه ذلك ممكناً جاز أن يحرم فيه بالقضاء ، فيستفيد بالإحصار في هذا العام جواز القضاء فيه .
فصل
: قال الشافعي في القديم من الزعفراني : وإذا كان عليه حجة الإسلام فأحرم بها ثم أفسدها فعليه القضاء ، فإن أحرم بالقضاء ثم أفسده فليس عليه أكثر من حجة واحدة ، ولو أفسدها مائة مرة ؛ لأن المقضي واحد فلم يلزم في القضاء أكثر من واحد .
فصل
: إذا أولج المحرم ذكره في فرع خنثى مشكل لم يفسد إحرامه ، سواء أنزل أو لم ينزل ؛ لأنه قد يجوز أن يكون الخنثى رجلاً ، فيكون الفرج منه عضواً زائداً ، والمحرم إذا أولج في غير فرج لم يفسد إحرامه كالمستمتع بما دون الفرج ، ثم ينظر فإن أنزل فعليه أن يفتدي بشاة لاستمتاعه بالإنزال ، كالمحرم إذا استمنى بكفه ، وإن لم ينزل فلا فدية عليه ولا غسل ؛ لأن المحرم إذا باشر رجلاً لم يفتدي ، وإذا أولج في غير فرج لم يغتسل .
فصل
: إذا باشر المحرم زوجته فلزمته شاة ثم وطئها في الفرج فلزمته البدنة ، فهل تسقط الشاة الواجبة عليه في المباشرة بما وجبت عليه في الواطئ من البدنة أم لا ؟ على وجهين بناء على اختلاف أصحابنا في المحدث إذا أجنب هل يسقط حكم حدثه لحدوث الجنابة أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يسقط حكم حدثه بالجنابة ، لطروء ما هو أغلظ من جنسها ، كالزاني بكراً لا يجلد حتى يزني ثيباً ، فيكون الرجم مسقطاً للجلد ، فعلى هذا تكون البدنة مسقطة للدم الواجب بالمباشرة .
والوجه الثاني : لا يسقط حكم حدثه بالجنابة ، لاستقرار حكمه قبل حدوث الجنابة ، فعلى هذا تجب عليه البدنة بالوطء الحادث والدم بالمباشرة المتقدمة .
فصل
: إذا لف المحرم ذكره في خرقة ثم أولجه في فرج ، فقد اختلف أصحابنا في إفساد الحج به ووجوب الغسل منه على وجهين :