پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص228

أحدهما : أنه يجري مجرى الترفيه فعلى هذا يكون كفدية الأذية مخيراً بين دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين .

والوجه الثاني : أنه يجري مجرى الإتلاف ، فعلى هذا يكون كجزاء الصيد في التعديل والتخيير ، فيكون مخيراً بين الشاة أو قيمة الشاة طعاماً ، أو عدل الطعام صياماً ، فأما ما وجب بالوطء في الفرج بعد الإحلال الأول فإن قلنا : إنه بدنة كان حكمها حكم البدنة في الإفساد ، وإن قلنا شاة كان حكمها حكم الشاة في الاستمتاع فهذا حكم غير المنصوص عليه وهو أصح ما قيل فيه والله أعلم .

فصل

: فأما تقديم هذه الدماء قبل وجوبها فهي على ضربين :

أحدهما : ما وجب في الإحرام .

والثاني : ما وجب في غير الإحرام ، فأما ما وجب في غير الإحرام فدمان :

أحدهما : جزاء صيد الحرم .

الثاني : جزاء شجر الحرم ولا يجوز تقديم هذين الدمين قبل وجوبها ؛ لأنه ليس لوجوبها سبب متقدم ، وأما ما وجب في الإحرام فلا يجوز تقديمه قبل الإحرام ؛ لأنه سبب وجوده غير موجود ، فأما بعد الإحرام فما وجب منها يترك نسك كدم الفوات ، ودم مجاوزة الميقات ، ودم الدافع من عرفة قبل غروب الشمس ، ودم ترك المبيت بمزدلفة ، ودم رمي الجمار ودم تارك المبيت بمنى ، ودم الصادر من مكة فلا وداع فلا يجوز تقديمه قبل وجوبه لأن النسك الذي يتعلق وجوب الدم به مأمور بفعله بعد تقديم الدم ، كما كان مأموراً بفعله قبل تقديم الدم ، فلم يجز أن يكون الدم الذي لم يؤمر به لعدم وجوبه بدلاً من النسك المأمور به مع إمكان فعله وأما ما وجب لغير نسك فضربان :

أحدهما : ما لا يجوز استباحة موجبه بحال وذلك الوطء فلا يجوز تقديمه قبل وجوبه .

والثاني : ما يجوز استباحة موجبه بحال وهو دم الطيب واللباس ، وحلق الشعر وتقليم الظفر وجزاء الصيد ففي جواز تقديمه قبل وجوبه وجهان :

أحدهما : وهو ظاهر قوله في الأم والإملاء أن ذلك يجزئ ؛ لأنه حق في مال يتعلق وجوبه بشيئين وهما الإحرام والفعل ، فإذا وجد أحد سببيه جاز إخراجه قبل وجود السبب الآخر كالزكاة وكفارة اليمين .

والوجه الثاني : أنه لا يجزئ لأن الإحرام وإن كان أحد سببي وجوبه فليس يراد لوجوب الدم به وإنما يراد لغيره ، وهو إذا نسكه فلم يكن وجوده مبيحاً لتقديم الدم قبل وجوبه ، كما أن الإسلام شرط في وجوب الزكاة ، ثم لا يجوز تقديم الزكاة مع وجود الإسلام