الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص227
والثاني : صيام ثلاثة أيام كفدية الأذى .
والثالث : صيام التعديل فيقوم الشاة دراهم والدراهم طعاماً ويصوم عن كل مد يوماً كجزاء والصيد وسيأتي الكلام في توجيه ذلك وحكم إحلاله قبل الفدية في موضعه إن شاء الله ، فهذا حكم الدماء المنصوص عليها .
أحدها : ما وجب لترك نسك .
والثاني : ما وجب لأجل الترفيه .
والثالث : ما وجب لأجل الإتلاف فأما ما وجب لترك نسك فثمانية دماء دم القران ودم الفوات ودم مجاوزة الميقات ، ودم الدافع من عرفة قبل غروب الشمس ودم تارك المبيت بمزدلفة ، ودم تارك رمي الجمار ، ودم تارك المبيت بمنى ، ودم الصادر من مكة بلا وداع ، فهذه ثمانية دماء تجب لترك نسك مأمور به فكان حكمها حكم دم التمتع المنصوص عليه في البدل والترتيب ؛ لأنه دم التمتع وجب للترفيه لترك أحد الميقاتين ، فكان مثله كل دم وجب في متروك ، فعلى هذا لا يجزئه في هذا الثمانية إلا دم ما كان قادراً عليه ، فإن لم يقدر عليه صام عشرة أيام .
أما ما وجب لأجل الترفيه فخمسة دماء دم تقليم الظفر ، ودم ترجيل الشعر ، ودم الطيب ، ودم اللباس ، ودم تغطية يعلق به الإحرام من رأس الرجل ووجه المرأة ، فهذه خمسة دماء تجب لأجل الترفيه فكان حكمها حكم فدية الأذى في حلق الشعر في البدل والتخيير لاشتراك جميعها في الترفيه وقد قال الشافعي في الأم : إن جميع ذلك داخل في لفظ الآية فيكون تقدير الآية فمن كان منكم مريضاً فتطيب أو لبس أو أخذ ظفره لأجل مرضه ، أو كان به أذى من رأسه فحلقه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فعلى هذا يكون في هذه الخمسة مخيراً بين دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين ، إما بنص الآية أو قياساً على المنصوص في الآية ؛ لأن الشافعي قال في الإملاء إن ذلك ليس بداخل في لفظ الآية ، وأما ما وجب لأجل الإتلاف قدم قطع الشجرة من الحرم ، وحكمه حكم جزاء الصيد في التعديل والتخيير لاشتراكهما في الإتلاف فيكون مخيراً بين الدم أو قيمة الدم طعاماً ، أو عدل الطعام صياماً فأما دم الوطء فضربان :
أحدهما : دم لفساد وقد مضى حكمه .
والثاني : دم استمتاع وهو دمان :
أحدهما : ما وجب بالوطء دون الفرج .
والثاني : ما وجب بالوطء في الفرج بعد الإحلال الأول فأما ما وجب بالوطء دون الفرج فشاة وقد اختلف أصحابنا هل يجري ذلك مجرى الترفيه أو مجرى الإتلاف على وجهين :