الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص222
أحدهما : كفارتان ، وهو قوله في القديم .
والثاني : كفارة واحدة ، وهو قوله في الجديد ، وقد ذكرنا توجيه القولين في كتاب الصيام ، فإذا قلنا بقوله في القديم إن عليهما كفارتين فعلى هذا إن كانا أجنبيين فعلى الواطئ كفارة ، وعلى الموطوءة كفارة ، ولا يتحمل الواطئ عن الموطوءة الكفارة لكونه أجنبياً ، وإن لم يكونا أجنبيين فعلى الواطئ أن يتحمل الكفارتين عنه وعن الموطوءة ، فإذا قلنا بقوله في الجديد إن عليه كفارة واحدة فعلى هذا هل وجبت الكفارة على الواطئ وحده أم عليهما ثم تحمل الواطئ على وجهين :
أحدهما : وجبت على الواطئ وحده فعلى هذا لا شيء على الموطوءة سواء كانت زوجته أو أجنبية . والوجه الثاني : أنها وجبت عليهما ؛ فعلى هذا إن كانت الموطوءة زوجته فعلى الواطئ كفارة واحدة عنه وعنها ، وإن كانت الموطوءة أجنبية لم يتحمل الواطئ عنها . ووجبت على الواطئ كفارة كاملة وعلى الموطوءة ، كفارة كاملة ؛ لأن الكفارة لا يجوز تبعيضها ، والواطئ ممن لا يتحمل عنها فلذلك وجب على كل واحد منهما كفارة كاملة .
ودليلنا هو أنه قول ثلاثة من الصحابة عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم ، وليس يعرف لهم في الصحابة مخالفاً فكان إجماعاً ؛ ولأنه بفراقهما يأمن عليهما الشهوة في وطئها ، وليكون زجراً له وتندماً فيما فعله ، فأما الصوم فمخالف للحج ، لأن قضاء الحج كأصله في إفساده بالوطء ووجوب الكفارة فيه ، وقضاء الصوم أخف من أصله ؛ لأن الكفارة في إفساده