پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص215

( نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه
فيه العفاف وفيه الجود والكرم )

قال العتبي فغفوت غفوة فرأيت رسول الله ( ص ) يقول : يا عتبي الحق الأعرابي ، وأخبره بأن الله تعالى قد غفر له .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا أصاب المحرم امرأته المحرمة فغيب الحشفة ما بين أن يحرم إلى أن يرمي الجمرة فقد أفسد حجه ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، المحرم فهو ممنوع من الوطء في إحرامه سواء كان حاجاً أو معتمراً أو قارناً ؛ لقوله سبحانه ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ في الحَجِّ ) ( البقرة : 197 ) والرفث الجماع ، بدليل قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثَ إِلَى نَسَائِكُمْ ) ( البقرة : 187 ) ولأن الإحرام لما منع من دواعي الوطء كالنكاح والطيب كان بمنع الوطء أولى .

فإذا تقرر هذا فالمحرم بحج أو عمرة أو قران ممنوع من الوطء في قبل أو دبر ، من آدمي أو بهيمة ، فأما المحرم بالحج إذا وطئ في إحرامه فعلى ضربين : عامد وناسي ، فأما الناسي فسيأتي .

وأما العامد فعلى ضربين :

أحدهما : في الفرج .

والثاني : دون الفرج ، فإن كان دون الفرج فسيأتي ، وإن كان في الفرج فعلى ثلاثة أقسام :

فالقسم الأول : أن يطئ قبل الوقوف بعرفة فإذا وطئ تعلق بوطئه أربعة أحكام :

أحدها : فساد الحج .

والثاني : وجوب الإتمام .

والثالث : وجوب القضاء .

والرابع : وجوب الكفارة .

فأما الحكم الأول وهو فساد الحج فهو إجماع ليس يعرف فيه خلاف ، أنه إذا وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجة لأمرين :

أحدهما : ما تقدم من نهيه عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه .

والثاني : أن أصول الشرع مقدرة وأن العبادة إذا حرم فيها الوطء وغيره اختص الوطء بتغليط حكم بان به ما حرم معه ألا ترى أن الصوم لما حرم الوطء وغيره واستوى حكم