الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص215
قال العتبي فغفوت غفوة فرأيت رسول الله ( ص ) يقول : يا عتبي الحق الأعرابي ، وأخبره بأن الله تعالى قد غفر له .
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا أصاب المحرم امرأته المحرمة فغيب الحشفة ما بين أن يحرم إلى أن يرمي الجمرة فقد أفسد حجه ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، المحرم فهو ممنوع من الوطء في إحرامه سواء كان حاجاً أو معتمراً أو قارناً ؛ لقوله سبحانه ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ في الحَجِّ ) ( البقرة : 197 ) والرفث الجماع ، بدليل قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثَ إِلَى نَسَائِكُمْ ) ( البقرة : 187 ) ولأن الإحرام لما منع من دواعي الوطء كالنكاح والطيب كان بمنع الوطء أولى .
فإذا تقرر هذا فالمحرم بحج أو عمرة أو قران ممنوع من الوطء في قبل أو دبر ، من آدمي أو بهيمة ، فأما المحرم بالحج إذا وطئ في إحرامه فعلى ضربين : عامد وناسي ، فأما الناسي فسيأتي .
وأما العامد فعلى ضربين :
أحدهما : في الفرج .
والثاني : دون الفرج ، فإن كان دون الفرج فسيأتي ، وإن كان في الفرج فعلى ثلاثة أقسام :
فالقسم الأول : أن يطئ قبل الوقوف بعرفة فإذا وطئ تعلق بوطئه أربعة أحكام :
أحدها : فساد الحج .
والثاني : وجوب الإتمام .
والثالث : وجوب القضاء .
والرابع : وجوب الكفارة .
فأما الحكم الأول وهو فساد الحج فهو إجماع ليس يعرف فيه خلاف ، أنه إذا وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجة لأمرين :
أحدهما : ما تقدم من نهيه عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه .
والثاني : أن أصول الشرع مقدرة وأن العبادة إذا حرم فيها الوطء وغيره اختص الوطء بتغليط حكم بان به ما حرم معه ألا ترى أن الصوم لما حرم الوطء وغيره واستوى حكم