پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص210

قائداً ؛ لأن الصبي غير مميز ولا قاصد والدابة لا تصح منها عبادة ، ثم هل على وليه أن يرمل عنه ؟ على قولين مضيا .

فصل

: فإن كان على الولي طواف طاف عن نفسه أولاً ، ثم طاف عن الصبي ، فإن طاف بالصبي قبل أن يطوف عن نفسه لم يخل حاله من أحد أربعة أقسام :

أحدهما : أن ينوي الطواف عن نفسه دون الصبي ، فهذا الطواف يكون عن نفسه وعليه أن يطوف بالصبي لا يختلف ؛ لأنه قد صادق نيته ما أمر به .

والقسم الثاني : أن ينوي الطواف عن الصبي دون نفسه ففيه قولان :

أحدهما : أن يكون عن الولي الحامل دون الصبي المحمول ، قاله في الإملاء لأن من وجب عليه ركن من أركان الحج متطوع عن نفسه أو عن غيره انصرف إلى واجبه كالحج .

والقول الثالث : أن يكون عن الصبي المحمول دون الصبي الحامل ، قاله في ‘ المختصر الكبير ‘ وحكاه أبو حامد في ‘ جامعه ‘ ؛ لأن الحامل كالآلة للمحمول فكان ذلك واقعاً عن المحمول دون الحامل .

والقسم الثالث : أن ينوي الطواف عن نفسه وعن الصبي المحمول فيجزئه عن طوافه ، وهي يجزئ عن الصبي أم لا ؟ على وجهين تخريجاً من القولين .

والقسم الرابع : أن لا يكون له نية فينصرف ذلك إلى طواف نفسه لا يختلف ؛ لوجوده على الصفة الواجبة عليه وعدم القصد المخالف له .

فصل

: فأما مؤونة حجه ومؤونة سفره فالقدر الذي كان يحتاج إلى إبقائه في حضره من قوته وكسوته فهو في مال الصبي دون الولي ، والزيادة على نفقه حضره من آلة سفره وأجر مركبه ، وجميع ما يحتاج إليه في سفره مما كان مستعيناً عنه في حضره فعلى وجهين :

أحدهما : في مال الصبي أيضاً ؛ لأن ذلك من مصلحته ، كأجرة معلمه وموؤنة تأديبه .

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي : أن ذلك في مال الولي دون الصبي ؛ لأن الولي ليس له أن يصرف مال الصبي ؛ إلا فيما كان محتاجاً إليه ، وهو غير محتاج إلى فعل الحج في صغره ؛ لأن نفسه تبعث على فعله في كبره وليس كالتعليم الذي إن فاته في صغره لم يدركه في كبره .

فصل

: فأما حكم ما فعله الصبي في حجه من محظورات الإحرام الموجبة للفدية فعلى ثلاثة أضرب :

أحدهما : ما استوى حكم عمده وسهوه وذلك الحلق والتقليم ، وقتل الصيد فإذا فعله الصبي فالفدية فيه واجبة ، وأين تجب ؟ على وجهين :