الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص210
قائداً ؛ لأن الصبي غير مميز ولا قاصد والدابة لا تصح منها عبادة ، ثم هل على وليه أن يرمل عنه ؟ على قولين مضيا .
أحدهما : أن ينوي الطواف عن نفسه دون الصبي ، فهذا الطواف يكون عن نفسه وعليه أن يطوف بالصبي لا يختلف ؛ لأنه قد صادق نيته ما أمر به .
والقسم الثاني : أن ينوي الطواف عن الصبي دون نفسه ففيه قولان :
أحدهما : أن يكون عن الولي الحامل دون الصبي المحمول ، قاله في الإملاء لأن من وجب عليه ركن من أركان الحج متطوع عن نفسه أو عن غيره انصرف إلى واجبه كالحج .
والقول الثالث : أن يكون عن الصبي المحمول دون الصبي الحامل ، قاله في ‘ المختصر الكبير ‘ وحكاه أبو حامد في ‘ جامعه ‘ ؛ لأن الحامل كالآلة للمحمول فكان ذلك واقعاً عن المحمول دون الحامل .
والقسم الثالث : أن ينوي الطواف عن نفسه وعن الصبي المحمول فيجزئه عن طوافه ، وهي يجزئ عن الصبي أم لا ؟ على وجهين تخريجاً من القولين .
والقسم الرابع : أن لا يكون له نية فينصرف ذلك إلى طواف نفسه لا يختلف ؛ لوجوده على الصفة الواجبة عليه وعدم القصد المخالف له .
أحدهما : في مال الصبي أيضاً ؛ لأن ذلك من مصلحته ، كأجرة معلمه وموؤنة تأديبه .
والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي : أن ذلك في مال الولي دون الصبي ؛ لأن الولي ليس له أن يصرف مال الصبي ؛ إلا فيما كان محتاجاً إليه ، وهو غير محتاج إلى فعل الحج في صغره ؛ لأن نفسه تبعث على فعله في كبره وليس كالتعليم الذي إن فاته في صغره لم يدركه في كبره .
أحدهما : ما استوى حكم عمده وسهوه وذلك الحلق والتقليم ، وقتل الصيد فإذا فعله الصبي فالفدية فيه واجبة ، وأين تجب ؟ على وجهين :