الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص204
يمكنه الرمي بنفسه لمرض به أن يناول الحصى لمن يرمي عنه ليكون له فعل الرمي فإن لم يناوله حتى رمى عنه أجزأه وإنما أجزأه أن يرمي عنه غيره لأنه لما جازت النيابة عنه في أصل الحج فجوازها في أبعاضه أولى فإن رمى عنه ثم صح من مرضه بعد أيام منى أجزأه الرمي وإن صح في أيام منى وجب عليه أن يرمي ما بقي من الرمي ويستحب له أن يعيد ما رمى عنه ليكون مباشراً له في وقته ولا يجب عليه لسقوط الرمي عنه بفعل غيره .
والثاني : إنه الرمي الأول لأن من كان عليه نسك ففعله عن غيره وقع عن نفسه كالطواف فأما رميه عن المريض فهل يجزئ أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يجزي عن المريض لأننا إن جعلنا الرمي الأول عن النائب فالثاني لم يقصد به المريض وإن جعلنا الثاني عن النائب فقد وجد الأول قبل رميه عن نفسه فلم يجزه عن المريض .
والوجه الثاني : إن رميه عن المريض يجزئ ولأن حكم الرمي أخف من سائر أركان الحج فجاز أن يفعله عن المريض قبل فعله عن نفسه .
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن ترك الميت ليلةً من ليالي منىً فعليه مد وإن ترك ليلتين فعليه مدان وإن ترك ثلاث ليالٍ فدم والدم شاة يذبحها لمساكين الحرم ولا