پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص203

والضرب الثاني : أن يرمي بها لجمرة واحدة عن يومين كأنه رمى فيها بسبع عن أمسه ثم بسبع عن يومه فهذا يجزئه السبع التي رماها عن أمسه وهل يجزئه السبع التي رماها عن يومه على القولين في وجوب الترتيب وإن قيل إن ترتيب رمي اليومين واجب لم يجزه عن اليوم الثاني وإن قيل إنه غير واجب أجزأه عن اليوم الثاني لأنه لما أجزأه على هذا القول تقديم هذه الجمرة على جمار اليوم الأول كلها كان تقديمها على بعض جمار اليوم الأول أولى .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ إن أخر ذلك حتى تنقضي أيام الرمي وترك حصاةً فعليه مد طعام بمد النبي ( ص ) لمسكين فإن كانت حصاتان فمدان لمسكينين وإن كانت ثلاث حصياتٍ فدمٌ ‘ .

قال الماوردي : أما ما تركه من رمي الجمار حتى خرجت أيام منى وخروجها بغروب الشمس من اليوم الثالث فإنه لا يقضيه لا يختلف وقد دللنا عليه من قبل ذلك وعليه الفدية وإن كان الذي تركه حصاة واحدة وهو أن يترك ذلك من الجمرة الأخيرة في اليوم الأخير ففيما يلزمه من الفدية ثلاثة أقاويل كالشعرة الواحدة إذا حلقها المحرم .

أحدها : وهو الذي نص عليه في هذا الموضع عليه مد واحد .

والثاني : عليه درهم .

والثالث : وحكاه الحميدي عليه ثلاث شاة وقد ذكرنا توجيه هذه الأقاويل في حلق الشعرة الواحدة فإن ترك حصاتين فأحد الأقاويل عليه مدان .

والثاني : عليه درهمان .

والثالث : عليه ثلث شاة وإن ترك ثلاث حصيات فأكثر فعليه دم كما لو حلق ثلاث شعرات فصاعداً وكذا لو ترك رمي اليوم كله فعليه دم كما لو حلق شعر رأسه كله فأما إذا ترك رمي الأيام الثلاثة فعلى قولين :

أحدهما : إن عليه دماً واحداً وهذا على قول الذي يقول إن أيام منى كاليوم الواحد .

والقول الثاني : إن عليه ثلاث دماء وهذا على القول الذي يقول إن لكل يوم حكم نفسه فلو ترك رمي يوم النحر وأيام منى الثلاثة ففيه ثلاث مذاهب .

أحدها : أن عليه أربعة دماء إذا قيل إن لكل يوم حكم نفسه .

والثاني : عليه دم واحد إذا قيل إن يوم النحر وأيام منى كاليوم الواحد .

والثالث : أن عليه دمين إذا قيل إن يوم النحر له حكم نفسه وأيام منى كاليوم الواحد .

فصل

: فأما المريض العاجز عن الرمي فقد قال الشافعي في القديم واجب لمن لم