الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص196
حصاة بعد حصاة فبطل بهذا قول أبي حنيفة وعطاء ، فإن قيل الرمي كالحد في اعتبار العدد ثم لو ضرب بمائة سوط دفعة واحدة كان كضربه مائة سوط فيجب أن يكون رميه بالسبع في دفعة واحدة كرميه سبع حصيات قيل : الفرق بينهما أن الحد عبادة وجبت على المحدود . قد وصل إلى بدنه ضرب مائة فكان وصول مائة سوط دفعة واحدة كوصول الصوت الواحد مائة دفعة ، لأنه قد وصل إلى بدنه ضرب مائة والرمي عبادة على الرامي وليس رميه بالسبع دفعة واحدة كرميه بسبع دفعات ، لأنه لم يوجد منه سبع رميات .
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن نسي من اليوم الأول شيئاً من الرمي رماه في اليوم الثاني وما نسيه في الثاني رماه في الثالث ‘ .
قال الماوردي : وجملة ذلك أن ما تركه من رمي أيام منى ثم ذكره من بعد لم يحل حاله فيه من أحد أمرين إما أن تنقضي أيام منى أو لا تنقضي فإذا انقضت أيام منى لم يقض رمي ما تركه لا يختلف ووجبت عليه الفدية سواء تركه عامداً أو ناسياً ، لأن المناسك الموقتة لا تقضى بعد فوات أوقاتها كترك المبيت بمزدلفة وليالي منى لا تقضى بعد فواتها وإن لم ينقض أيام منى كأنه ترك اليوم الأول والثاني وهو بعد في اليوم الثالث فهل يقضي في اليوم الثالث ما ترك من رمي اليوم الأول والثاني ؟ على قولين :
أحدهما : وهو قوله في القديم والجديد وأحد قوليه في الإملاء إنه يقضي في اليوم الثالث ما ترك من رمي اليوم الأول .
والثاني : وتكون أيام منى كلها زماناً للرمي لا يفوت الرمي فيها إلا بخروج جميعها ، لأن النبي ( ص ) رخص لرعاة الإبل وأهل سقاية العباس أن يدعوا رمي اليوم الأول ويقضوه في اليوم الثاني ، فعلم أن حكم جميعها واحد وأنها زمان للرمي ولأنه لما كان