پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص191

رميه على جملة إحرامه لم يتحلل من شيء منه وإذا أخذ في الرمي كان آخذاً في التحلل منه ، فوجب أن يكون قطعه لتلبية إحرامه عند أخذه في التحلل من إحرامه .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويتطيب لحله إن شاء قبل أن يطوف بالبيت لأن رسول الله ( ص ) تطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت ‘ .

قال الماوردي : أما التطيب بعد الإحلال الثاني فمباح ، وقيل الإحلال الأول فمحظور ، فأما بعد الأول وقيل الثاني فمذهب الشافعي في الجديد : أنه مباح ، لقوله ( ص ) : ‘ فإذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ‘ ، وقال في القديم : لا يجوز ، وهو مذهب مالك ؛ لأنه من دواعي الجماع كالمباشرة ، فكان أكثر أصحابنا يخرجون ذلك على قولين منهم من قال : مذهبه في القديم والجديد : جوازه قولاً واحداً ، وما ذكره في القديم حكاه عن مالك ؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : طيبت رسول الله ( ص ) لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت وهذا نص ، ولأن الطيب أخف حالاً من اللباس ؛ لأن استدامة الطيب بعد الإحلال جائز ، واستدامة اللباس بعد الإحرام غير جائز ، فلما استباح أغلظ الأمرين حالاً كان استباحته أخفهما أولى .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويخطب الإمام بعد الظهر يوم النحر ويعلم الناس الرمي والنحر والتعجيل لمن أراده في يومين بعد النحر ‘ .

قال الماوردي : فقد ذكرنا أن خطب الحج أربع ، مضى منها خطبتان وهذه الثالثة وهي يوم النحر بعد صلاة الظهر ، فيعلم الناس ما يحتاجون إليه في يومهم ، وما بقي عليهم من مناسكهم ، وقال أبو حنيفة : هذه الخطبة غير مسنونة فلا يخطبها ؛ لقوله ( ص ) : ‘ لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ‘ ، وليست منى مصراً ، فلم يجز أن يخطب بيوم النحر فيها ، ودليلنا رواية أبي أمامة الباهلي والهرماس بن زياد الباهلي أن النبي ( ص ) خطب يوم النحر بعد صلاة الظهر على ناقته القصوى وقال : ما يومكم هذا ؟ قالوا يوم النحر الأكبر . وروى أبو أمامة الباهلي قال : سمعت خطبة رسول الله ( ص ) بمنى يوم النحر ، وهذا نص ، ولأنه يوم شرع فيه ركن من أركان الحج وهو طواف ، فوجب أن تشرع فيه الخطبة قياساً على يوم عرفة ؛ ولأنه لما سنت الخطبة في يوم عرفة كان يوم النحر بذلك أولى لأمرين :

أحدهما : أنه يوم الحج الأكبر .

والثاني : لأنها مسنونة في غير الحج .

فأما قوله : لا جمعة ولا تشريق فليست هذه خطبة عيد وإنما هي خطبة حج فجازت في غير مصر .