پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص185

الزبير عن جابر أن النبي ( ص ) رمى الجمرة الأولى ضحى فأما وقت رميها في الجواز ، فمن بعد نصف الليل إلى غروب الشمس ، فإن رمى الجمرة قبل نصف الليل لم يجزه ، وإن رمى بعد نصف الليل وقبل الفجر أجزأه .

وقال أبو حنيفة : إن رمى قبل الفجر لم يجزه ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق .

وقال سفيان الثوري إن رمى قبل طلوع الشمس لم يجزه ، وبه قال طاوس والنخعي استدلالاً بأن النبي ( ص ) رمى ضحى وقال : ‘ خذوا عني مناسككم ‘ وبرواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ‘ أتانا النبي ( ص ) ونحن بجمرةٍ أغيلمة بني عبد المطلب وحملنا على حمراتنا فلطخ أفخاذنا وقال أن لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس ‘ قوله لطخ أفخاذنا : أي ضرب أفخاذنا كذا فسره أبو عبيد رحمه الله ، واستدل أبو حنيفة ومن معه بأن قالوا حكم ما بعد نصف الليل كحكم ما قبله ؛ لكونه وقتاً للمبيت بمزدلفة ، فوجب أن يستوي حكمها في المنع مع رمي جمرة العقبة ، وتحرير ذلك قياساً إن رمى بليل فوجب أن لا يجزئ ، كما قبل نصف الليل قالوا : ولأن الرمي يجب في يوم النحر وأيام منى ، فلما لم يجز رمي أيام منى قبل طلوع الفجر لم يجز رمي يوم النحر قبل طلوع الفجر .

وتحرير ذلك قياساً أن رمى قبل طلوع الفجر فوجب أن لا يجزئ كأيام منى ، قالوا : ولأنه قد يتعلق بيوم النحر شيئان رمي وذبح فلما لم يجز بتقديم الذبح قبل الفجر لم يجز تقديم الرمي قبل الفجر .

ودليلنا : رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ‘ أرسل رسول الله ( ص ) أم سلمة رضي الله عنها ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت ‘ .

وروى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : وددت أني كنت استأذنت رسول الله ( ص ) كما استأذنته سودة أن تأتي منى بليلٍ ، ورمت قبل أن يأتي الناس ، فأذن لها ، وكانت امرأة ثقيلة بطيئة ‘ .

وروى ابن جريج عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قال : دخلنا مع أسماء من جمع لما غاب القمر وأتينا منى ورمينا وصلت الصبح في دارها فقلت يا هنتاه رمينا قبل الفجر ، فقالت : هكذا كنا نفعل أيام رسول الله ( ص ) ، ولأن ما بعد نصف الليل من توابع النهار المستقبل ، فوجب أن يكون حكمه في الرمي حكم النهار المستقبل وتحرير ذلك قياساً أنه رمى بعد نصف الليل فوجب أن يجزئه ، كالرمي بعد الفجر .