الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص184
بمنى يوم النحر ؛ لرواية جابر أن النبي – ( ص ) – لما أتى الجمرة التي عند الشجرة رمى سبع حصيات من الوادي يكبر مع كل حصاة ويختار أن يرميها راكباً لما روي أن النبي ( ص ) رمى وهو على ناقته العضباء ‘ ويكون موقفه إذا رمى في بطن الوادي ؛ لرواية عبد الرحمن بن يزيد قال : رأيت ابن مسعود رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ثم قال : هذا والذي لا إله غير مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة .
قال الشافعي : ولا يمكنه غير ذلك ؛ لأنها على أكمة فلا يتمكن من رميها إلا كذلك ، فإن رمى الجمرة من فوقها ولم يرمها من بطن الوادي أجزأه ، لما روى عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين انتهى إلى جمرة العقبة ليرميها ورأى زحام الناس صعد فرماها من فوقها قال الشافعي : ويرفع يده مع الرمي حتى يرى ما تحت إبطه .
وقال مالك : يقطع التلبية عند دخول منى قبل التوجه إلى عرفة ، والدلالة عليه رواية عطاء عن عباس عن الفضل بن العباس أن النبي ( ص ) لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وكان الفضل أعرف الناس بحاله في هذا المكان ، لأنه مكان رديف النبي ( ص ) من مزدلفة إلى مني ، وقد روي أن النبي ( ص ) أردف في حجته ثلاثة نفرٍ ، فأردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة وأردف الفضل بن العباس من المزدلفة إلى منى ، وأردف معاوية بن أبي سفيان من منى إلى مكة ، فإذا ثبت أنه يستديم التلبية حتى يرمي جمرة العقبة ، فإذا ابتدأها قطع التلبية مع أول حصاة ، وكبر مع كل حصاة ؛ لرواية الأحوص عن أمه قالت : رأيت رسول الله ( ص ) يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره ، فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن العباس وازدحم الناس عليه ، فقال : يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضاً وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف . قال الشافعي : ويكبر مع كل حصاة ويقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فإن قطع التلبية وكبر قبل رمي الجمرة ، أو استدام التلبية ولم يكبر إلى أن فرغ من رمي الجمرة كان مخالفاً للسنة ، ولا فدية عليه .
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن رمى قبل الفجر بعد نصف الليل أجزأ عنه لأن النبي ( ص ) أمر أم سلمة أن تعجل الإفاضة وتوافي صلاة الصبح بمكة وكان يومها فأحب أن يوافيه ( ص ) ولا يمكن أن تكون رمت إلا قبل الفجر ‘ .
قال الماوردي : أما الرمي الواجب في يوم النحر ، فهو رمي جمرة العقبة وحدها دون غيرها من الجمرات ، ووقت رميها في الاختيار من طلوع الشمس إلى زوالها ؛ لرواية أبي