الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص179
والثاني : الحصى نجس ، لأن الرمي عبادة فيكره أداؤها بنجس .
والثالث : ما رمي به مرة ، لأنه غير متقبل وروى ابن أبي سعيد عن أبيه قال : قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي نرمي بها كل عامٍ فينحسب أنها تنقص . قال : إنها ما تقبل منها يرفع ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال .
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ومن حيث أخذ أجزأ إذا وقع عليه اسم حجر مرمرٍ أو برامٍ أو كذانٍ أو فهرٍ فإن كان كحلاً أو زرنيخاً أو ما أشبهه لم يجزه ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال : رمي الجمار لا يجوز إلا بما انطلق عليه اسم الحجر وإن تنوع رخواً كان أو صلباً ، فأما ما لا ينطلق عليه اسم الحجر من الآجر ، والطين ، والجص والنورة والقوارى ، والكحل ، والزرنيخ ، والفضة ، والذهب ، والنحاس والرصاص ، واللؤلؤ والملح ، فلا يجوز رمي الجمار به .
وقال أبو حنيفة : يجوز بكل ما كان من جنس الأرض ، ولا يجوز بما ينطبع من الفضة والذهب والصفر والنحاس .
وقال داود بن علي : يجوز بكل شيء حتى بالعصفور الميت استدلالاً بعموم قوله ( ص ) : ‘ فإذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء ‘ وبما روي أن سكينة بنت الحسين ‘ رمت ست حصياتٍ فأعوزتها السابعة فرمت بخاتمها ‘ ودليلنا : ما روي أن النبي ( ص ) وضع حصى الجمار في يده وقال : ‘ بأمثال هؤلاء فارموا ‘ فعلم أن ما لم يكن له مثلاً لا يجزئ الرمي به ، ومثل الحصى حصى ، وليس غير الحصى مثلاً للحصى .
وروى أبو معبد عن ابن عباس عن الفضل بن العباس قال أفاض النبي ( ص ) فهبط في بطن محسر ، وقال : ‘ أيها الناس عليكم بحصى الخذف ‘ وهذا أمر بالحصى ولأنه رمى بغير حجر فوجب أن لا يجزئ ، كالثياب .
فأما قوله ‘ إذا رميتم وحلقتم ‘ فالمقصود به ما يقع به التحلل لا ما يجوز الرمي به .
وأما حدث سكينة فقد قيل : إنها رمت خاتمها إلى سائل كان هناك ولو صح أنها رمت به بدلاً من الحصى السابعة فالمقصود منه فصه وكان حجراً وفصة الخاتم تبعاً .
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن رمى بما قد رمي به مرةً كرهته وأجزأ عنه ‘ .
قال الماوردي : قد ذكرنا أننا نكره له الرمي بما قد رمي به لما رويناه عن النبي ( ص ) وروي عن ابن عباس أنه قال : الحجر قربان فما يقبل رفع وما لم يقبل منه ترك ‘ فإن رمى