الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص175
وقال أبو حنيفة : إن عاد قبل غروب الشمس وثبت بها إلى أن غربت الشمس سقط عنه الدم ، وإن عاد بعد غروب الشمس لم يسقط عنه الدم لأن الدم إذا وجب لسبب لم يسقط وجوبه بزوال ذلك السبب كاللابس قد وجب عليه الدم بلباسه ولا يسقط عنه بنزعه ، والمتطيب لزمه الدم باستعماله ولا يسقط عنه بغسله وهذا الذي قاله غير صحيح لأنه قد ثبت أنه لو وقف بها ليلاً دون النهار لم يجب عليه دم ، فوجب إذا وقف بها ليلاً ونهاراً أولى أن لا يجب عليه دم ، وما ذكره غير صحيح ؛ لأن الدم إنما لزمه بفوات العود لا بالدفع قبل الغروب .
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإذا أتى المزدلفة جمع مع الإمام المغرب والعشاء بإقامتين لأن النبي ( ص ) صلاهما بها ولم يناد في واحدةٍ منهما إلا بإقامة ولا يسبح بينهما ولا على إثر واحدةٍ منهما ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا أتى المزدلفة نزل بها وحدود مزدلفة من حيث يقضي من مأزمين عرفة وليس المأزمين منها إلى أن يأتي إلى قرب محسر وليس القرن منها ، وهكذا يميناً وشمالاً من تلك المواطن والقوابل والظواهر والشعاب والسحاء والوادي كله وفي تسميتها مزدلفة قولان :
أحدهما : إنهم يقربون فيها من منى والازدلاف التقريب ومنه قوله تعالى : ( وَأُزْلِفَتْ الجَنَّةُ لِلْمُتَّقين ) ( الشعراء : 90 ) أي قربت .
والثاني : إن الناس يجتمعون بها ، والاجتماع الازدلاف ومنه قوله تعالى : ( وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ ) ( الشعراء : 64 ) أي جمعناهم ، ولذلك قيل لمزدلفة جمع فإذا نزل بمزدلفة جمع