الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص166
قيل : اختلاف الحكم لا يمنع من التداخل ألا ترى أن بقاء الغسل من الحيض مخالف لبقاء الغسل من الجنابة في الحكم ثم إذا اجتمعا تداخلا لاتفاقهما في الفعل وإن اختلفا في الحكم .
قال الماوردي : وهذا صحيح من قرن بين الحج والعمرة فقد وجب عليه دم لقرانه ، وقد دللنا عليه من قبل ، قال الشافعي : ويقيم على إحرامه حتى يتم حجه مع إمامه يعني أنه مخالف للمتمتع الذي تحلل بين حجه وعمرته وأن القارن يقيم على إحرامه حتى ينحل من حجه فيكون إحلاله منهما إحلالاً واحداً ، كما كان إحرامه بهما إحراماً واحداً ، وقد روى نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ من أهل بالحج والعمرة كفاه طوافٌ واحدٌ ‘ ثم لا يحل حتى يحل منهما وقول الشافعي حتى يتم حجه مع إمامه على طريق الاستحباب ، وإلا فلو تحلل قبل إمامه فطاف ورمى وسعى أجزأه .
قال الماوردي : وهذا كما قال خطب الحج التي ثبتت عن النبي ( ص ) أنه فعلها أربع :
فالأولى : في اليوم السابع من ذي الحجة بمكة بعد صلاة الظهر .
والثانية : يوم التاسع بعرفة بعد الزوال وقبل صلاة الظهر .
والثالثة : يوم النحر بمنى بعد صلاة الظهر .
والرابعة : يوم النفر الأول وهو الثاني عشر بمنى بعد صلاة الظهر فيكون جميعها بعد صلاة الظهر إلا خطبة عرفة فإنها بعد الزوال وقبل الظهر ، فأما الخطبة الأولى فقد روى