الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص162
وإن قلنا إنه إباحة بعد حظر فقد حل من العمرة بإكمال السعي وإن لم يحلق ولم يقصر ، وعلى كلا القولين إن كان معه هدي فالمستحب والسنة أن ينحره قبل حلقه لقوله تعالى : ( وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ( البقرة : 196 ) وموضع النحر عند إحلاله وإحلاله من العمرة يكون عند المروة فهناك ينحر وإن نحر من فجاج مكة أو الحرم أجزأه ، ثم يحلق أو يقصر وكلاهما جائز ، لقوله تعالى : ( مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ ) ( الفتح : 27 ) لكن الحلق للرجال أفضل من التقصير لأن النبي ( ص ) قال : ‘ اللهم اغفر للمحلقين ‘ قيل يا رسول الله والمقصرين قال : ‘ اللهم اغفر للمحلقين ‘ قيل يا رسول الله والمقصرين فقال في الثالثة أو الرابعة والمقصرين ، لأن الحلق أعم من التقصير فكان أكثر ثواباً ، فإذا ثبت أن التقصير جائز والحلق أفضل منه فإنما ذلك فيمن لم يلبد رأسه ولا عقصه وأما إن كان لبد رأسه وعقصه فعلى قولين :
أحدهما : وهو قوله في القديم لا يجزئه إلا الحلق ، لرواية فليح عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله ( ص ) : ‘ من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلق ‘ .
والثاني : وهو الصحيح وبه قال في الجديد أن التقصير يجزئه وإن كان الحلق أفضل له لقوله تعالى : ( مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ ) ( الفتح : 27 ) .
أحدها : أن يستقبل القبلة .
والثانية : أن يبدأ بشقه الأيمن .
والثالثة : أن يكبر عند فراغه .
والرابعة : أن يدفن شعره .
قال الشافعي : ويبلغ الحلق إلى العظمين لأنهما منتهى نبات الشعر ، ليكون مستوعباً لجميع رأسه ، فلو طلى رأسه بالنورة حتى ذهب شعره أو نتفه أجزأه ، نص عليه الشافعي ؛ لأن المقصود إزالة الشعر .