پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص162

وإن قلنا إنه إباحة بعد حظر فقد حل من العمرة بإكمال السعي وإن لم يحلق ولم يقصر ، وعلى كلا القولين إن كان معه هدي فالمستحب والسنة أن ينحره قبل حلقه لقوله تعالى : ( وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ( البقرة : 196 ) وموضع النحر عند إحلاله وإحلاله من العمرة يكون عند المروة فهناك ينحر وإن نحر من فجاج مكة أو الحرم أجزأه ، ثم يحلق أو يقصر وكلاهما جائز ، لقوله تعالى : ( مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ ) ( الفتح : 27 ) لكن الحلق للرجال أفضل من التقصير لأن النبي ( ص ) قال : ‘ اللهم اغفر للمحلقين ‘ قيل يا رسول الله والمقصرين قال : ‘ اللهم اغفر للمحلقين ‘ قيل يا رسول الله والمقصرين فقال في الثالثة أو الرابعة والمقصرين ، لأن الحلق أعم من التقصير فكان أكثر ثواباً ، فإذا ثبت أن التقصير جائز والحلق أفضل منه فإنما ذلك فيمن لم يلبد رأسه ولا عقصه وأما إن كان لبد رأسه وعقصه فعلى قولين :

أحدهما : وهو قوله في القديم لا يجزئه إلا الحلق ، لرواية فليح عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله ( ص ) : ‘ من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلق ‘ .

والثاني : وهو الصحيح وبه قال في الجديد أن التقصير يجزئه وإن كان الحلق أفضل له لقوله تعالى : ( مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ ) ( الفتح : 27 ) .

فصل

فإذا أراد حلق رأسه بدأ بشقه الأيمن وإن كان على يسار الحالق ، وقال أبو حنيفة : يبدأ بشقه الأيسر ، لأنه على يمين الحالق فاعتبر البداية بيمين الحالق دون المحلوق ، واعتبر الشافعي البداية بيمين المحلوق دون الحالق وهذا أولى ؛ لرواية ابن سيرين عن أنس قال : لما رمى رسول الله ( ص ) الجمرة وفرغ من نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ، ثم أعطاه الشق الأيسر فحلقه ثم قال : اقسمه بين الناس ، وروي أن الذي حلق شعر رسول الله ( ص ) معمر بن عبد الله بن نضلة ، ولأن اعتبار يمين صاحب النسك أولى من اعتبار الحالق ؛ لأن النسك في رأسه دون رأس الحالق فإذا ثبت هذا ففي الحلق أربع سنن :

أحدها : أن يستقبل القبلة .

والثانية : أن يبدأ بشقه الأيمن .

والثالثة : أن يكبر عند فراغه .

والرابعة : أن يدفن شعره .

قال الشافعي : ويبلغ الحلق إلى العظمين لأنهما منتهى نبات الشعر ، ليكون مستوعباً لجميع رأسه ، فلو طلى رأسه بالنورة حتى ذهب شعره أو نتفه أجزأه ، نص عليه الشافعي ؛ لأن المقصود إزالة الشعر .

فصل

: فلو كان أصلع أو محلوق الرأس وليس على رأسه شعر ولا زغب فالمستحب له أن يمر الموسى على رأسه ولا يجب عليه .