الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص160
وقال أبو حنيفة : إذا نكس سعيه لم يجزه وعنده أن السعي ليس بركن ، ولو نكس الطواف أجزأه وهو ركن ، وهذا الذي قاله غير صحيح في الطواف والسعي ، أما الطواف فلا يجزئه إذا نكسه لما مضى ، وأما السعي فيجزئه لزوال التنكيس وحصول الترتيب بما بينهما .
أحدهما : أن يكون من آخره من ناحية المروة .
والثاني : أن يكون من أوله من ناحية الصفا .
والثالث : أن يكون من وسطه ، فإن كان من آخره عاد فأتى به وأجزأه ، فإن رجع إلى بلده قبل الإتيان به كان على إحرامه . وإن كان من أوله عاد فأتى بالسعي كله ؛ لأنه لا يحتسب بآخره إلا بعد حصول أوله ، ويكون كمن ترك آية من الفاتحة فيلزمه استئنافها ، وإن كان ما تركه من وسط المسعى احتسب ما تقدم وأتى بما تركه وأعاد ما بعده ، فلو ترك ذراعاً من السعي السادس لم يحتسب بالسابع ؛ لأنه فعله قبل كمال السادس وكان الحكم في السادس على ما ذكرنا ، فلو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئاً من طوافه لم يكمله عاد فأتم