پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص160

فصل

: فإذا ثبت السعي الواحد هو من الصفا إلى المروة وأو الرجوع من المروة إلى الصفا سعي ثان فعليه إكمال سعيه سبعاً ، يبدأ في الأول من الصفا إلى المروة وفي الثاني من المروة إلى الصفا ، وفي الثالث من الصفا إلى المروة ، وفي الرابع من المروة إلى الصفا ، وفي الخامس من الصفا إلى المروة ، وفي السادس من المروة إلى الصفا وفي السابع من الصفا إلى المروة فيكون مبتدئاً في الأول من الصفا وخاتماً في السابع بالمروة ، فإن خالف فنكس سعيه فبدأ في الأول بالمروة وختم في السابع بالصفا لم يجزه السعي الأول ؛ لأنه بدأ فيه بالمروة وجعل الثاني أولاً لأنه بدأ فيه بالصفا واحتسب بما يليه لأنه على الترتيب فيحصل له ستة ويبقى عليه السابع فيبدأ فيه بالصفا ويختم بالمروة وقد أكمل سعيه وأجزأه .

وقال أبو حنيفة : إذا نكس سعيه لم يجزه وعنده أن السعي ليس بركن ، ولو نكس الطواف أجزأه وهو ركن ، وهذا الذي قاله غير صحيح في الطواف والسعي ، أما الطواف فلا يجزئه إذا نكسه لما مضى ، وأما السعي فيجزئه لزوال التنكيس وحصول الترتيب بما بينهما .

فصل

: وكذا الحكم فيما نسيه من السبعة فلو نسي السعي السابع احتسب له بالستة وأتى بالسابع من الصفا وختم بالمروة ولو نسى السعي السادس وسعي السابع احتسب بخمسة ولم يحتسب بالسابع لأن الترتيب في السعي واجب فلم يحتسب بالسابع الذي يبدأ منه بالصفا ويختم بالمروة إلا أن يتقدمه السادس الذي يبدأ منه بالمروة ويختم بالصفا ، فلما نسي السادس لم يحصل الترتيب في السابع ولزمه أن يسعى السعي السادس يبدأ فيه بالمروة ويختم بالصفا ، وبسعي السابع يبدأ فيه بالصفا ويختم بالمروة ، فلو نسي الخامس لم يعتد بالسادس ، وجعل السابع خامساً وأكمل ذلك سبعاً .

فصل

: وكذا الحكم إذا ترك شيئاً من السعي لم يستوفه في سعيه ، فلو ترك ذراعاً من السعي لم يسر فيه في سعيه ، فلو ترك ذراعاً من السعي السابع فهذا على ثلاثة أقاويل :

أحدهما : أن يكون من آخره من ناحية المروة .

والثاني : أن يكون من أوله من ناحية الصفا .

والثالث : أن يكون من وسطه ، فإن كان من آخره عاد فأتى به وأجزأه ، فإن رجع إلى بلده قبل الإتيان به كان على إحرامه . وإن كان من أوله عاد فأتى بالسعي كله ؛ لأنه لا يحتسب بآخره إلا بعد حصول أوله ، ويكون كمن ترك آية من الفاتحة فيلزمه استئنافها ، وإن كان ما تركه من وسط المسعى احتسب ما تقدم وأتى بما تركه وأعاد ما بعده ، فلو ترك ذراعاً من السعي السادس لم يحتسب بالسابع ؛ لأنه فعله قبل كمال السادس وكان الحكم في السادس على ما ذكرنا ، فلو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئاً من طوافه لم يكمله عاد فأتم